للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده، والله أعلم" شخص أصابته جنابة فنسيها، نسي فصلى، نسي هذه الكلمة تدل على أنه علم ثم نسي، لكن لو جهل ما علم بالجنابة إلا بعد أن انتهى من الصلاة "نسي فصلى بهم جنباً" أجنب ويعرف أنه جنب، ثم صلى بهم، وبعد أن فرغ من الصلاة مفهوم فصلى بهم أنه فرغ منها، بعد أن علم بالنجاسة ثم نسيها، يقول: أعاد وحده، ومنهم من يرى أنه يعيد ويعيدون معه؛ لأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، ما دام صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم باطلة، وتوجيه .. ، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا ذكر وهو في الصلاة ...

طالب:. . . . . . . . .

لا، هذه الرواية مفادها أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، ولا ذنب للمأموم ألبتة، المأموم صلى صلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها وانصرف منها، ولا حيلة ولا وسيلة له إلى علم ما يتعلق بالإمام، لكن لو علم، من علم أن صلاة الإمام باطلة تبطل صلاته، والذي لا يعلم أن صلاة الإمام باطلة فإنها لا تبطل صلاته، يعني إذا علم بعد فراغه من الصلاة انتهت الصلاة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

من الذي علم؟

طالب:. . . . . . . . .

الذي علم يستخلف، يستخلف.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

على المذهب إن سبقه الحدث فلا استخلاف هذا المعروف.

طالب:. . . . . . . . .

يستخلف واحد يكمل بهم الصلاة، والمذهب مثل ما ذكرنا أنه إن سبقه الحدث فلا استخلاف، لكن لا دليل عليه، إذا نسي الإمام وصلى بهم، ثم بعد ذلك تذكر يستخلف، سواءً سبقه الحدث أو لم يسبقه، شريطة أن يكون، لما دخل في الصلاة فاستمر فيها إلى أن علم جاهل بهذه النجاسة، أو جاهل بهذا الحدث.

طالب:. . . . . . . . .

بعد الصلاة خلاص انتهت؛ لأن كثير من المسائل بعد السلام لا يلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه بعد السلام، فهناك فرق بين ما قبل السلام وما بعده، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، قيل، لكنه بعد السلام، فهم يفرقون في صور كثيرة بين ما يقع قبل السلام وما يقع بعده، المأموم لا ذنب له، صلى صلاة في ظاهرها وفي باطنها صحيحة، ولا يعلم ما يحصل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

عامد والمأموم لا يعلم؟