طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن الأصل الطهارة، وإذا رأينا نجاسة يجب علينا غسلها مثل بول الأعرابي، ويبقى أن الأمر على الأصل، الأصل الطهارة.
طالب:. . . . . . . . .
صب، مثل بول الأعرابي، النجاسة أياً كانت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسفوح نجس بالإجماع، مسفوح؟ لا تتداووا بحرام.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، هذا المسفوح مجمع على نجاسته، ولا تتداووا بحرام، ((إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)) المحرم لا يجوز التداوي به.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان، وبعد بول الأتان يستشفون به من السعال، ولبنها يقولون: مجرب، لبان الأتان.
طالب: أقول: المسفوح الذي يخرج ...
أثناء الذبح.
طالب: الخارج في حال الحياة يعني ...
نعم حصل جرح.
طالب: لا، نقل الدم من شخص إلى شخص.
وبيعه.
طالب: إخراجه، يخرج من البدن ثم يعاد إلى بدن آخر.
يعني قد تكون الكمية أكثر من المسفوح؟
طالب: نعم.
قد تكون الكمية المأخوذة أكثر من المسفوح، وعلى قاعدة المذهب وهو قول الجمهور أن الفاحش الخارج من الجسد نجس، ومنه الدم، لكنه ليس مثل المسفوح المجمع على نجاسته، ليس بمثابة المسفوح المجمع على نجاسته.
طالب:. . . . . . . . .
بالذبح.
طالب:. . . . . . . . .
بالذبح إيه، هذا المسفوح، لكن جادة المذهب أنه ولو لم يكن مسفوح يخرج من البدن في حال الحياة ويفحش نجس، وبعضهم ينقل عليه الإجماع، كنجاسة الخمر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . . على طاعم يطعمه، فإذا استخدم الدم مثلاً وطلى بها مثلاً يده أو بعض الجروح بعض الدماء حتى لو كانت .. ، أو مثل البول الآن.
يعني مثل ما جاء في شحم الميتة، تطلى بها السفن، شحوم الميتة، ثم قال: ((لا، هو حرام)) والضمير يعود إلى الفعل أو إلى البيع؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه البيع، يعني يستصبح بها الناس، شحم الميتة يستصبح به الناس، وتطلى به السفن، فالاستعمال الخارجي ما لم يباشره المكلف أمره أخف.