للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرجح أنها واجبة على الأعيان، من تركها مع القدرة على فعلها يأثم؛ لأنها واجبة على كل أحد، وليس معنى وجوبها أنها مثل وجوب الجمعة، لا، أو مثل وجوب الخمس المفروضة، لا، الوجوب متفاوت، الركن الصلاة التي هي الركن من أركان الإسلام هل يقال: إنها صلاة العيد أو صلاة كذا؟ إنما هي الصلوات الخمس هي الركن، كما يفرق بين الأغسال وبين الشروط والواجبات، يعني: من يقول بوجوب الغسل لصلاة الجمعة، هل يقول: إنها مثل الغسل للجنابة تبطل الصلاة بتركه؟! لا، يأثم، لكن ما .. ، ولا يحكم بكفره إذا ترك صلاة العيد مثل ما ترك صلاة الظهر أو العصر، هذه محل اتفاق.

المقصود أن هذه الواجبات متفاوتة، وإن قلنا بوجوبها كما قال الحنفية وقال شيخ الإسلام لا يعني أنها مثل صلاة الجمعة، أو مثل الصلوات الخمس المفروضة، لكن الإثم لازم لمن تركها؛ لأنه ترك مأموراً به بالكتاب والسنة، الذين قالوا: بأنها مستحبة استحباباً متأكداً .. ، يعني القول بأنها واجبة على الكفاية، واجب كفائي، والتعليل بأنها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، يتم القياس؟

الطالب:. . . . . . . . .

العيد إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ويقاتل أهل البلد الذين لا يصلون صلاة العيد، مثل الأذان إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، في شيء؟

الطالب:. . . . . . . . .

الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء أخذوا ....