ولا شك أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع فرد من أفراد المأمور به في قوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(٥٦) سورة الأحزاب] هي فرد من أفراد هذا المأمور به، وجمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- امتثالاً لهذه الآية سنة، لكن يبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عنها أجاب، قال: قولوا: ((اللهم صل على محمد)) وهذا مما يزيد مجرد الأمر في الآية في هذا الموضع على وجه الخصوص يزيده قوة، فلا أقل من أن تكون واجبة، يعني القول بكونها ركن النص لا ينهض إلى إبطال الصلاة بتركها، وكونها سنة عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- سنة امتثالاً للآية، لكن الأمر بها في هذا الموضع مما يزيد هذا الموضع قوة عن سائر المواضع التي يصلى فيها على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالقول الوسط أنها واجبة.
اللهم صل على محمد.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا التشهد الأول، يعني لو قيلت، يعني أطال التشهد الأول، أطاله الإمام ثم انتهى من التشهد الأول، وصلى على النبي لا إشكال، لكن ليست بواجبة في التشهد الأول ....