للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم هو يرجع إلى القول الأول الذي اختاره "ولنا" يعني لما اخترناه ولمذهبنا ولأصحابنا.

يقول: عرفنا في الدرس السابق أن الذي يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله، وأن المراد به هو حسن الصوت؟

المسألة مسألة مجتمعة من حسن الصوت المؤثر، ومن كثرة المحفوظ، ومن ضبطه وتجويد المقروء الذي تكتمل فيه هذه الصفات كلها، هذا هو الأقرأ، وإن تخلف بعضها أو وجد كانت بحسب قربها من تحقيق المراد من إنزال القرآن، وأنها تؤثر في المصلين.

والسؤال: ماذا عن الصلاة السرية الظهر والعصر هل تدخل في هذا أم لعدم وجود جهر بالقراءة فإنه يمكن لأي أحد من المسلمين أن يؤم الناس؟

نعم يمكن لأي أحد يؤم الناس ولو كان أمياً لا يقرأ شيئاً، يقف وقوفاً مناسباً بقدر ما يقرأ الإمام الذي يمكن .. ، لكن صلاته لا تصح، لا تصح بالقراء ولو كانت الصلاة سرية.

يقول: هل يجوز أن يقرأ الإمام في الصلوات الجهرية بترتيب السور ترتيب المصحف؟

يعني يتخذ ذلك ديدن يبدأ القرآن من أوله إلى آخره، فإذا فرغ منه أعاده، إذا كان يخل به أحياناً فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، وجاء ما يدل على أن الإنسان يقرأ متتابعاً للمراجعة في الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

معذور الذي عنده علة أو شيء لا يمكن معه البرء أو عدم الألم إلا به له ذلك، أجازوه للحكة، نعم لبسوه للحكة لا بأس هذا معذور، لكن الكلام على أنه ورد من غير بيان علة، فهذا إما أن يكون ما بلغه النهي أو قبل النهي، إما أن يكون قبل النهي أو ما بلغه، أو ينازع في كونه حريراً.

طالب:. . . . . . . . .

الصلاة، صلاة العصر، لو أخر الصلاة لكن لا يؤخرها إلى وقت الاضطرار أخرها لحاجة أو لشيء له أن يتوب ما دام ما صلى.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما له علاقة المهم أنه قبل الصلاة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: