للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه، لكن الآن الصلاة تستلزم الوضوء، النطق بالشهادتين لا يستلزم إلا على إيجاب من قال بوجوب الغسل، وأنه لا بد منه، لكن إذا نطق بالشهادتين فمسلم، ويجب الكف عنه، ما لم يتلبس بناقض، أما الصلاة فيشترط لها شروط، منها الوضوء الذي لا يصح من كافر، فمن يقول بأنه إذا صلى مسلم حكماً يقول: إذا حكمنا بإسلامه بمجرد صلاته فإننا نستحضر ما قبل هذه الصلاة، والأمر الثاني: أن هذا أمر حكمي كونها مقبولة أو غير مقبولة هذا ليس إلينا كونها مقبولة أو صحيحة أو باطلة، هذا ليس إلينا، لكن هو صلى صلاة ظاهرها الصحة فهو مسلم حكماً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ننتظر إلى أن ينطق؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني بفراغه منها نحكم بأنه أسلم؛ لأنه مر به الشهادتان في التشهد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هم يقولون: إذا صلى من غير تفصيل، ولا ينتظرون إلى أن يسلم من صلاته، لا ينتظرون، شخص رأيناه يصلي هذا مسلم حكماً، لا يلزم أن يكون حقيقة، ووجدنا من يصلي وهو غير مسلم، صلى مع الناس فسئل مسلم؟ قال: لا، ليس بمسلم، بابا يصلي، يعني كفيله يصلي، وأحياناً يصلي اضطراراً، تجده سائق وفي الصيف، والمدرسة بجوار مسجد يدخل إلى المسجد ولا يمكن أن يجلس والناس يصلون، يدخل من أجل أن يتبرد ويستظل، ثم بعد ذلك يصلي مع الناس، وهذا حاصل، هل يحكم بإسلامه بمجرد هذه الصلاة، أو ليس لنا إلا الصورة الظاهرة؟ إذا وجدت قرائن كثيرة مثلاً ووجد أفعال من هؤلاء يعني اطرد في مثل من هذه الجنسية أو هذا الجنس أنهم في الأصل كفار، أنهم كفار، ونعرف أن الداعي إلى هذه الصلاة هو من أجل أن يدخل إلى المسجد ويتبرد ويستظل، واطرد هذا سألنا أكثر من واحد فأجابوا بهذا الجواب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .