للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يضر -إن شاء الله-، الصلاة صحيحة، لكن هو مأمور باتصال الصفوف، لكن مع ذلك هذا أمر خارج عن الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

هو ما قطع، لكنه لم يصل، فرق بين يعني هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ويأخذ نفس الحكم إذا كان المأمور به واجب يأخذ ضده التحريم أو العكس؟ لا ما يلزم، القطع محرم، والوصل مستحب، يعني مثل ما يقولون في الأمر بصلاة ركعتين للداخل أو الأمور المستحبة، أنت جالس في المسجد، جالس ما أنت بداخل، كونك تقوم وأنت جالس لتؤدي ركعتين يستحب تطوع مطلق، لكن إذا ما قمت يكره؟ ما يكره؛ لأنه ما يلزم من الشيء ضده لضده.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان في سور المسجد ما يشترط شيء، إذا كان في سور المسجد ما يحتاج أن يروا أحد، المهم أنه بما يتم به الاقتداء، وإذا كان خارج سور المسجد فلا بد من رؤية من يرى الإمام مثل الرجال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، يعني هل تؤثر أو لا تؤثر؟ الأكثر على أنها لا أثر لها في صلاتها، ولا صلاة من يصافها، المسألة كراهة، تصف بجوار الرجال، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مماسة، وهي أجنبية منه فلا يجوز، أما الصلاة فهم يصححونها، ومنهم من يبطلها، الحنفية وغيرهم يبطلونها، نعم، والأكثر على أن صلاتها صحيحة إذا حصلت، أما معروف يعني كون المرأة تصف مع الرجال، وأثرها على الرجال، وافتنان الرجال بها هذا خارج عن الصلاة، هم يقررون هذا.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ فيما لو وقف الإمام في أقصى يسار المسجد والمأمومين من جانبه؟

الأصل أنه جاء الأمر بتوسط الإمام، وما ذكرته جاء على سبيل الإلزام على لسان رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، جالس جاء واحد وصف جنبه عن يمين الإمام، وجاء ثالث وصف، التفت على الثالث وقال: رح هناك، رح لليسار قال: يا أبو فلان يمين الصف أفضل، قال: دائماً أفضل، وراه ما يصير الإمام في هاك الربع على أساس نصير كلنا عن يمين الإمام، هذا على سبيل الإلزام، لكن جاء أيضاً الأمر بتوسط الإمام، وجاء خبر لكنه ضعيف: ((من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر)) هذا ضعيف.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما يلزم، لا لا، مزيد المسجد كثير.

طالب:. . . . . . . . .