للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من يقول بصحة صلاة الفذ خلف الصف حجته حديث أبي بكرة، وأنه ركع دون الصف، والحديث مخرج في الصحيح وغيره، ركع دون الصف، فابتدأ صلاته منفرداً خلف الصف، ثم بعد ذلك لحق في الصف، وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((زادك الله حرصاً ولا تَعد)) أو لا تُعِد، وفي بعض الروايات: ولا تَعْدو، يعني لا تسرع في المشي تمشي عدواً، وعلى كل حال قيل له: ((ولا تُعد)) أو لا تَعد، وكل من الروايتين يدل على صحة الصلاة في مثل هذه الصورة، فمن ركع دون الصف ثم لحق بالإمام قبل أن يرفع من الركوع هذا لا إشكال فيه، لكن إن لحق بالإمام بعد أن رفع من الركوع تصح باعتبار أنه لحق بالإمام وأدرك الركوع والصورة صورة أبي بكرة واضحة في هذا إلا أنه إدراك الركوع له شأن؛ لأنه تدرك به الركعة، فقال بعضهم: إن لم يدرك الإمام راكعاً، ويلتحق بالصف قبل أن يرفع الإمام وإلا فلا يعتد بهذه الركعة، وحديث أبي بكرة معول من يقول بأن المسبوق لا تلزمه الفاتحة؛ لأن أبا بكرة فاتته، فاته القيام بقراءته، بالفاتحة، فأدرك الركوع واعتد بهذه الركعة، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة، وهذا قول جماهير أهل العلم أبو هريرة والبخاري والشوكاني وبعض أهل العلم يرون أن الفاتحة لازمة على كل حال حتى المسبوق، لكن حديث أبي بكرة دليل للجمهور بأن المسبوق تسقط عنه الفاتحة، الجمهور حينما استدلوا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، اللي فيها الرواية وإن كانت بعيدة أو ضعيفة جداً: "لا تعدو" إيه.

طالب:. . . . . . . . .

يأتي كلام للمؤلف حول حديث أبي بكرة، والتفريق بين من عنده علم بالمسألة، علم بالنهي ((لا تعد)) وبين من لا علم عنده.

الصلاة خلف الصف وحده، بعضهم يقول: إذا ضاقت به المسالك، وعجز فإنه حينئذٍ يصلي على أي حال، وقلنا: إنه مع ثبوت الخبر أنه لا اجتهاد، الذي قال له: ((لا صلاة لفذ)) هو أحرص منه على أن يدرك المسلم الصلاة، لا شك أنا لسنا بأحرص من النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما ينفعنا.

لو افترضنا أن الصف الثاني فيه واحد في أقصاه من اليمين والثاني في أقصاه من الشمال نسميه فذ وإلا معه أحد؟

طالب:. . . . . . . . .