للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه صلي على ....

طالب:. . . . . . . . .

طيب، الصف الأول ملتحم، إيه هذا ما في إشكال، لكن الثاني؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا ليس بصف، يعني واحد في أقصى الشمال وواحد .. ، هذا ليس بصف قطعاً، لكن هل نسميه فذ؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن فيها اثنين ما هو بواحد، وقل في الوسط ثالث بعد.

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب: شرط الالتحام يعني. . . . . . . . .

وتصح الصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان ما يستوعب إلا واحد؟ ولا يسمى مسجد بعد.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن أقول: مفهوم الحديث هل يخرج الواحد أو يخرج ما ليس بصف؟

طالب:. . . . . . . . .

معروف، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

هم يقولون: ما داموا في سور المسجد وهم اثنين متراصين ليس بواحد هذا ما فيه إشكال، صحيحة صلاتهم، ومر بنا، لكن الكلام فيما إذا كان واحد في جهة، والثاني في جهة في صف واحد، على سمت واحد، هل نستطيع أن نقول: إن هذا صلى خلف الصف وحده يعني حال كونه منفرداً؟ هو منفرد بلا شك شئناً أم أبينا هو منفرد ما بجواره أحد.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

والله في تصحيح الصلاة في مثل هذه الصورة مع القول ببطلان صلاة المنفرد ما .. ، تحتاج إلى .. ، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو فذ بلا شك باعتبار أن النص يدل على العموم نكرة في سياق نفي تفيد العموم، فذ أي فذ كان، لكن هل نستطيع أن نسميه فذ ومعه في آخر الصف الواحد معه أحد، ثم إذا قلت بالصحة أو بالبطلان افترض في ثالث في الوسط، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، اثنين في اليمين ما في إشكال، متصافين ما في إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

المخالفة موجودة، التراص لا بد منه، وسد الفرج لا بد منه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو عندنا خلف الصف، والصف متحقق الذي هو الأول.

طالب:. . . . . . . . .

ما يشترط تمامه الصف الثاني، المقصود أنه ما يصلي فذ.

طالب:. . . . . . . . .

الاثنين ليس بفذ، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا خلل، لا شك أنه خلل في .. ، عدم التراص خلل في الاصطفاف، لكنه لا يعني بطلان الصلاة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .