على كلام المؤلف إذا كان يعرف الحكم يلزمه أن ينتظر إلى الصف، إذا كان لا يعرف الحكم لو صنع مثل صنيع أبي بكرة ما عليه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل النهي في قوله:((لا تعد)) عائد إلى ذات المنهي عنه، أو إلى ركنه المؤثر، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى صلاته فيها خلل بلا شك، صلاته فيها خلل، لكن هل هو خلل مؤثر في صحة أو في كمال؟ هذا محل النظر.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل ما عندنا، هاه؟ هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام.
يا الإخوان ودنا نكمل ما عاد بقي إلا ها السطرين، وفي كلام أيضاً.
قال -رحمه الله-: "وسترة الإمام سترة لمن خلفه" إذا استتر الإمام فالمأموم لا تلزمه السترة؛ لأن ابن عباس جاء على أتان والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي فنزل عن الأتان، ومرت بين يدي بعض الصف ولا أثرت في صلاتهم، مع أن الحمار يقطع الصلاة كما في الحديث الصحيح، ما أثرت، دل على أن الإمام إذا استتر فالمرور بين يديه هو المؤثر، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، منهم من يقول: إن الإمام سترة لمن خلفه، لكن يلزم عليه أنه إذا مر بين الإمام ومن خلفه انقطعت الصلاة، فقولهم: سترة الإمام سترة لمن خلفه أدق.
"ومن مر بين يدي المصلي فليردده" الآن جاء في الحديث الصحيح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قطع إبطال، وهذا هو الظاهر من الحديث، ومنهم من يقول: القطع المراد به في الحديث نقص الأجر والصلاة صحيحة، ومنهم من يقول: بأن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ويلزم إعادة صلاة من مر بين يديه امرأة أو كلب أو حمار، ومنهم من يقول كما اختاره المؤلف: الكلب الأسود البهيم فقط، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة، والجمهور لا يرون قطع، وإنما يرون نقص الصلاة، طيب ما الذي يخرج المرأة والحمار من الثلاثة الذي جاء نسقها في حديث واحد؟