للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآن هذه السترة، قلنا: إنها للمصلي، وإلا بالإمكان يمشي شخص يقطع صلاة صف كامل، الناس يصلون بعد صلاة الجمعة يتنفلون بغير سترة، ثم هذا معه عصاه كلما أراد أن يتجاوز شخص وضعها أمسكها بيده أمامه واجتازها ومشى، هذه ليست بسترة؛ لأن المقصود سترة للمصلي ((إذا صلى أحدكم فليستتر)) والسترة سنة عند الجمهور، وأوجبها بعضهم.

((إذا صلى أحدكم فليستتر)) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، وهذا صارف.

النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه -فليرده- فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين)) المقاتلة يعني بالدفع الأشد من الأول، ولا يلزم معه أن يأخذ آلة حرب وإلا سلاح وإلا مسدس وإلا سيف وإلا شيء من مر بين يديه أنهاه، لا، ولا على قول من يقول: فليقاتله بالسب والشتم؛ لأن بعضهم يقول مثل ما يقال في قاتل الله اليهود يعني لعنهم، قاتله العنه وسبه واشتمه، هذا بعيد كل البعد من مقاصد الصلاة.

شخص مضطر للمرور بين يدي المصلي، يعني أبو سعيد لما أراد الشاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه لم يجد مساغاً، الشاب لم يجد مساغاً، ومع ذلك رده أبو سعيد، رده أبو سعيد مرة مرتين ثلاث إلى أن سلم انتهى؛ لأنه لم يجد مساغاً، ويقول بعض أهل العلم: إذا كان المصلي قد استتر وللمار مندوحة، يعني له طريق ثاني فالإثم على المار، إذا لم يستتر المصلي وليس للمار مندوحة عن هذا الطريق فالإثم على المصلي.

إذا استتر المصلي وليس للمار مندوحة لا إثم عليهما، إذا لم يستتر وللمار مندوحة الإثم عليهما، لكن هذا التقسيم يرده حديث أبي سعيد.