"يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة" يعني على قول من يبيح الشرب يعني من باب أولى الشرب الذي ورد فيه النص، وقلنا: إن بعض أهل الظاهر يبيحون ذلك، من باب أولى أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، الذي يحرم الأكل والشرب ويبيح سائر الاستعمالات يبيح الوضوء، فقوله: يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، يكره، عرفنا أن الكراهة المراد بها كراهة التحريم، وقد تطلق ويراد بها كراهة التنزيه، وهو الأكثر في اصطلاح المتأخرين، والتفاوت واضح وظاهر بين اصطلاحات المتقدمين واصطلاحات المتأخرين، وعلى كل حال إذا كان لا يعارض الاصطلاح لا يعارض نصاً شرعياً فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان هذا الاصطلاح لا يعارض نصاً شرعياً، أو يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم فإنه حينئذٍ لا مشاحة في الاصطلاح، لا سيما إذا بُين، وضربنا أمثلة في دروس مضت، وقلنا: إن للإنسان أن يسمي والد الزوجة ما شاء، يسميه عم وإلا خال الأمر لا يختلف، يوجد من يسميه عم، ويوجد من يسميه خال؛ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، لكن لو قال شخص: إن أخا أبيه خاله، وأخا أمه عمه، يقول: هذا اصطلاح، أنا با ألف بالفرائض وأسميه خال، وأورثه تعصيب، لكن أسميه خال، وبا أسمي أخو الأم عم، ولا أورثه بعد مع وجود العصبة وأصحاب الفروض، على خلاف في توريثه؛ لأنه من ذوي الأرحام، يوافق وإلا ما يوافق؟ نقول: لا مشاحة في الاصطلاح أو في مشاحة؟ لا بد أن يشاحح؛ لأن هذا يخالف ما تقرر، ويهدم أصول في علم من العلوم، لو قال: أنا أرسم الخريطة وأضع الجنوب فوق، والشمال تحت، يشاحح وإلا ما يشحح؟
طالب:. . . . . . . . .
على الورقة، على الورقة يضع الجنوب فوق، والشمال تحت، ما يغير شيء بس يقلب الخريطة، ما يشحح في مثل هذا، ابن حوقل في صورة الأرض فعل هذا، لكن عامتهم يجعلون الشمال فوق، هذا لا مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه ما يغير من الواقع شيء، لكن لو قال: الشام جنوب، واليمن شمال يشاحح وإلا ما يشاحح؟ يشاحح؛ لأن هذا يترتب عليه أمور.
المقصود أن الاصطلاح إذا لم يخالف ما تقرر في علم من العلوم، أو يكون في مخالفة نص شرعي هنا يشاحح فيه، وما عدا ذلك القاعدة مطردة: لا مشاحة في الاصطلاح.