طالب:. . . . . . . . .
عليه إذا كان الجزء.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان الجزء أقل من ركعة يقال: بنى عليه، ولو كان المراد الركعة أو الجمعة قال: بنى عليها، لكن لا يريد ركعة ولا يريد جمعة ليقول بنى عليها.
طالب:. . . . . . . . .
الجزء مذكر.
طالب: الصلاة، وبالنظر إلى ماهيته.
ما بعد صلى الآن ما أدرك أقل من ركعة، إن بنى على المدرك.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يبني على صلاة الإمام يعني على ما أدركه مع الإمام، يبني على ما أدركه مع الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
بنى على الركعة وهو ما أدرك الركعة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أدرك من الركعة بنى عليه، ما بنى عليها.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا التركيب ما هو بظاهر، التركيب ليس بظاهر، ما يساعد على ما تقولون، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما .. ، هم يقولون: أتمها ظهراً، هذا التعبير ما فيه إشكال إطلاقاً، إن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراً.
طالب:. . . . . . . . .
معروف هذا ما فيه إشكال التركيب، لكن بنى عليها ظهراً، أو بنى على ظهر هذا يحتاج إلى ...
طالب: نسخة الشيخ ابن مانع ما هي موجودة يا شيخ؟
لا ما هي معي الآن، ما هي معي، في واحد معه نسخة الشيخ ابن مانع؟ لا وين الإخوان أسنانهم تقصر دونها الظاهر.
طالب:. . . . . . . . .
معك؟
طالب: يقول يا شيخ في الحاشية، قال في الإنصاف: إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لن يصح دخول من فاتته معه.
إيه؛ لأن الظهر ما تصح قبل الزوال، نعم.
طالب: على الصحيح من الوجهين؛ لأنها في حقه ظهر، ولا يجوز قبل الزوال، والوجه الثاني يصح أن يدخل بنية الجمعة، ثم يبني عليها ظهراً.
واضح الكلام، الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يخالف، لكن عندنا ما في ذكر .. ، يعني يبني على الصلاة التي دخل فيها أياً كانت؟
طالب: يبني على نيته، دخل بنية.
لا.
طالب: هو يقول: إذا كان قد دخل بنية.
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
كمل، كمل، إحنا بواصلينه اليوم يراجع -إن شاء الله-.