للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا اللي يظهر، ومن إطلاقهم أنه يصح فعلها قبل الزوال؟ إيه، قبل الزوال، لكن إلى أي حد من اللي حدده بالسادسة؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني من راح في الساعة الأولى، وراح الثانية والثالثة، مقدار الساعة؟ إذا كانت قبل الزوال فما مقدار الساعة؟ الساعة جزء من الزمان يطول ويقصر ما له ضابط، لكن ينضبط إذا قلنا: إن وقتها بعد الزوال تنضبط الساعات، أما إذا قلنا: إنه يجوز فعلها قبل الزوال ما تنضبط الساعات، فيكون هذا مقابل لقول مالك، أن الساعات الست كلها بعد الزوال، ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، يعني يدخل المسجد مع زوال الشمس، يكون كأنما قرب بدنة، لا هذا ولا ذاك، وقتها المعتمد عند جمهور أهل العلم والذي لا خلاف في صحتها إذا أديت فيه بعد الزوال.

الحنابلة في تجويزهم الصلاة قبل الزوال لهم أدلة، وهي أدلة المبادرة بها، النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعلها ويرجعون وليس للحيطان فيء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ليس للحيطان ظل، وليس لها فيء، ولعل المراد بهذا الظل وهذا الفيء الذي يستوعب جميع المصلين، وأما ظل وفيء يستظل به بعضهم يوجد ظل.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو يقول: إن صلوا جمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، صرح بهذا في آخر الباب.

قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" يحكي واقع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو عندهم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، من باب استحباب عندهم، إيه.

إذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر.