هو إذا نام نومة تعينه على البقاء والاستمرار نومة خفيفة تعينه هذه ما تضر -إن شاء الله-، أما إذا جاء وراح وقال: قبل ما ننام خلي نومتنا بدل الفراش بالمسجد، وينام بالفراش أربع ساعات وبالمسجد لا فرق، نقول: هذا ما راح يصلي، هذا رايح ينام، هذا ما ذهب إلى الجمعة ذهب ينام هناك.
طالب:. . . . . . . . .
ما يضر إذا كان يعالج ويجاهد هذا ما يضره -إن شاء الله-، ما يضره.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو ذهب إلى مكتبة المسجد، هو عنده في بيته مستحضر أنه ذاهب ليدرك أجر التبكير وإلا عنده مكتبة في بيته، إنما ذهب لمكتبة المسجد ليحصل له أجر التبكير، نرجو ألا يحرمه الله ما أمل وما قصد.
طالب:. . . . . . . . .
هو مقدم على جميع نوافل العبادة هذا ما فيه إشكال، لكن العلم وقته موسع، وهذا وقت مضيق، ومعروف أن الذي يفوت عند أهل العلم يقدم على الذي لا يفوت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لماذا يخص الجمعة، يبحث ضحى الجمعة، وضحى السبت ينام، ما يبحث مثلاً، الأمور بمقاصدها، والله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى.
طالب:. . . . . . . . .
أنت افترض أن هذا المسجد مثلاً المسجد الحرام فيه المضاعفات الصلاة بمائة ألف صلاة، وأنت في ناحية من نواحي مكة، تستطيع أن تمشي كيلو، لكن لا تستطيع أن تمشي إلى الحرم، ويش تسوي؟ وفي عشر عشرين جنازة مثلاً تركب وإلا تقول: أجر سنة صيامها وقيامها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المضاعفة ثابتة، لكن عشرين جنازة هذه تحتاج إلى تأمل في وقتها، المفاضلة بين العبادات مثل ما قلنا إذا دخل المسجد مثل المسجد الحرام، والقرب من الإمام أفضل من الصلاة في نواحي المسجد، لكن القرب من الإمام يترتب عليه فوات بعض الصلاة، ويترتب على ذلك التشويش بعد سلام الإمام، قد يترتب عليه فوات صلاة الجنازة أو بعضها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف أن الوسائل لها أحكام الغايات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان لا يتمكن من سماع الجمعة من النوم ينام، لكن هذا إذا لم يفرط، يعني فرط وسهر وتعب ويجي للجمعة ينام هذا عليه تبعته.