للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" هل كلامه هذا على سبيل الاشتراط، وأن الصلاة لا تصح إلا بعد ما تزول الشمس؟ أو أن هذا بيان للأفضل؟ لأنه في آخر الفصل قال: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم" وقت صلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم أنه وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا وقت صلاة الجمعة عند الجمهور كل على مذهبه في بيان وقت صلاة الظهر، الجمهور هذا كلامهم، والحنفية يرون أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، وقد تقدم.

الحنابلة عندهم أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال، المؤلف مشى على أنه يبدأ في الساعة السادسة وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر، استدلالاً بحديث: ((من راح في الساعة الأولى)) الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وقف عند هذا، في الساعة السادسة يبدأ؛ لأنه يدخل الخطيب في الساعة السادسة، وتطوى الصحف فدل على أن الصلاة يجوز، الخطبة يبدأ بها من الساعة السادسة، لكن ما المراد بالساعات؟ هل هي الساعات التي يتداولها الناس اليوم، ويمشون عليها كل ساعة ستون دقيقة؟ لا، الساعة مقدار من الزمان، لا يحد بحد، تحدثا ساعة يحتمل أن يكون نصف ساعة، ويحتمل أن يكون ساعتين، والساعات الست تختلف من الشتاء إلى الصيف، الساعات الست في الشتاء أقل من الساعات الفلكية، وفي الصيف أكثر من الساعات الفلكية، اللهم إلا إذا قلنا بقول المؤلف، والمؤلف في وقته لا تعرف هذه الساعات الفلكية؛ ليقال: إنه في الساعة السادسة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمكن؛ لأنه ليس موجود على وقته.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

حتى لو لو كان معروف عند أهل الهيئة من القدم أنه أربعة وعشرين ساعة، لا يحددون الساعة بالقسمة الدقيقة؛ لأن هذا معروف حتى عند العرب لا تحد بدقة.