لا، هم يقولون يفرقون بين فيها ومنها وإليها وعلي، نعم.
طالب: وين آنية الذهب يا شيخ التي تتسع لشخص ينغمس فيها؟
افترض، هم بنو قصور من ذهب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه مغطس لكن من ذهب.
على هذا إذا عاملنا المؤلف بكلامه، ومشينا على ما مشى عليه، وأن (في) للظرفية، وأن كلامه منصب على من يغمس في آنية الذهب والفضة، ماذا عن الذي يتوضأ منها؟ يغترف منها، إناء يسع مد أو مدين أو صاع يغترف منه للوضوء، يدخل في هذا أو لا يدخل؟
طالب: يدخل؛ لأن العلة الذهب والفضة.
إي نعم، والمقصود الاستعمال سواء توضأ فيها أو منها أو إليها أو عليها، المقصود الاستعمال، وقلنا: إن الكراهية هنا كراهية تحريم.
"في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه" عصى وارتكب المحرم في استعمال الذهب والفضة في الوضوء، لكن هل الوضوء صحيح أو ليس بصحيح؟ النهي يعود إلى ذات المنهي عنه الذي هو الوضوء، أو يعود إلى شرطه، أو يعود إلى أمر خارج؟ إلى أمر خارج، على قوله نعم يعود إلى أمر خارج على قوله هو "فإن فعل أجزأه" يعود على أمر خارج كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب، أو على رأسه عمامة حرير، أو حذاء من فضة، يعصي، لكن عمله وعبادته صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج، هم عند هذه المسألة يذكرون الصلاة في الدار المغصوبة، هذا توضأ في الماء أو في الإناء المحرم، في آنية الذهب والفضة، وذاك توضأ في الدار المغصوبة، هل الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة أو غير صحيحة؟ المعتمد في المذهب إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
غير صحيحة، ويش الفرق بين هذه المسألة ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة؟
هم يقولون: استعماله للماء بعد إخراجه من الإناء، استعماله إذا اغترف من الإناء استعماله في الوضوء ما استعمل الذهب والفضة في العبادة مباشرة، فهو استعمل الماء بعد إخراجه من الإناء، بينما صلاته في الدار المغصوبة حركاته التي هي القيام والركوع السجود كلها وجدت في المغصوب، في فرق وإلا ما في فرق؟ في فرق، الأكل يأكل والطعام في الإناء وإلا يخرجه؟