على كل حال القول عند الحنابلة الذي يرجحه محققوهم، ومشى عليه المؤلف أنه لو صليت في الساعة السادسة، يعني بعد نهاية الساعات التي جاء التبكير فيها، انتهت الساعة السادسة دخل، أو بدأت الساعة السادسة يعني دخل الإمام، وطويت الصحف هذا دليل لمن يرى هذا، ويرجحه ابن قدامه وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، وعلى هذا لو صليت قبل الزوال صحت عند الحنابلة وعند عامة أهل العلم باطلة، كما لو صليت الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يخطب قبل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ لأن الخطبة تابعة للصلاة، والذي يخطب، يوجد من يخطب قبل الزوال بناءً على مذهب الحنابلة حتى أن بعضهم يجعل الخطبتين مكان الركعتين من الظهر.
قال:"وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" سلم عليهم هي سنة متوارثة، وجاء فيها حديث، لكنه ضعيف، فإذا دخل مع الباب سلم على من يليه، كما هو مقتضى النصوص العامة، وإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، وهذه السنة العملية متوارثة بين المسلمين من لدن عصر النبوة إلى يومنا.
"فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" والرد واجب، كما يسلم في الأحوال العادية، السلام سنة، ورده واجب على الكفاية "وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان" قد يقول قائل: إذا جلس الإمام هل يتولى الأذان جماعة وإلا واحد؟ يعني لو حسبنا المؤلف على عبارته، هو يقول: فإذا استقبل الناس، هذا في مسجد معين نعم سلم عليهم وردوا عليه وجلس، وأخذ المؤذنون، نعم ظاهره أنه أذان جماعي.
طالب:. . . . . . . . .
أخذ المؤذنون، المؤذن غير المستملي.
طالب:. . . . . . . . .
غير المستملي هذا، المؤذن غير المستملي، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، أخذ المؤذنون لا شك أن المؤذن في عهده -عليه الصلاة والسلام- واحد، يعني في الوقت الواحد واحد، نعم يؤذن لصلاة الصبح من قبل بلال وابن أم مكتوم، لكن في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات المؤذن واحد.