بعض من أساء الأدب من شراح الحديث قال: والبدعة بدعة ولو كانت من عثمان، ولو كانت من عمر، لكن ما نقول مثل هذا الكلام، هذا خليفة راشد من الأئمة المهديين، الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وليس لنا إلا السمع والطاعة، لكن لو جاء غيرهم قلنا: لا.
طالب:. . . . . . . . .
علة ظاهرة، لكن ليست العلة هي المؤثرة في الحكم؛ لأن العلة موجودة الآن، نحتاج إليها بعد الآن نزيد؟ ما نزيد.
وهذا الأذان الذي يمنع البيع {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [(٩) سورة الجمعة] الذي هو الأذان الثاني وليس الأذان الأول الذي سنه عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-، لماذا؟ لأنه هو الموجود وقت التنزيل؛ لأنه هو الموجود وقت التنزيل، طيب الأذان الأول والثاني بينهما في أكثر الأقطار الإسلامية مدة كافية للاستعداد للصلاة، يعني ساعة في كثير من الأقطار، وفي الحرمين؟
طالب: ثلث ساعة.
لا، لا ولا خمس دقائق، يؤذن الأول، ثم يصلون ركعتين، ثم يسلم الإمام ويؤذن للثاني، يعني هل هذا الأذان يؤدي الغرض الذي من أجله ابتكر عثمان أو سن عثمان هذا الأذان؟ ما يؤدي.
وعلى هذا إذا قلنا هذا الكلام هل هو شرعي وإلا ليس بشرعي؟