إذا قلنا: إن (في) للظرفية، ومراد المؤلف الانغماس، لكن هل يفهم من كلام المؤلف أنه يمنع الانغماس ويبيح الاغتراف؟ لا، لا يبيح الاغتراف، التنظير تنظير هذه المسالة في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة هم يقولون: الفرق بينهما أن هذا أخرجه من الإناء فاستعمله، والصلاة في الدار المغصوبة الحركات كلها وقعت في الدار المغصوبة، المنهي عن استعمالها بغير إذن صاحبها، فالتفريق من هذه الحيثية، أيضاً الاستعمال في الوضوء للماء المطلوب للماء وليس للإناء، والدار المغصوبة الاستعمال لعين المحرم، فنظير الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بماء مغصوب، ما قررنا مراراً أن الوسائل كلما قربت إلى الغاية أخذت حكمها وكلما بعدت خف حكمها؟ فالآنية الغاية الصلاة، وسيلتها القريبة جداً الوضوء، وسيلته القريبة جداً الماء، وسيلته الإناء؛ لأنه لا يثبت ماء بدون إناء، فكم مرحلة وصلنا حتى وصلنا إلى الغاية، تجاوزنا كم مرحلة حتى وصلنا ... ؟ إناء، ماء، وضوء، صلاة، وهناك الصلاة التي هي الغاية موجودة في الدار المغصوبة، فالقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة أوجه من القول ببطلان الوضوء، مع أن القول ببطلان الوضوء وجه، بل رواية في المذهب، وقل مثل هذا الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء الموقوف للشرب ... إلى آخره، فهو مشى على أن الوضوء صحيح؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن العبادة، لا يعود إلى الصلاة، ولا إلى الوضوء نفسه، إنما يعود إلى أمر خارج عن العبادة.
الذين قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ما حجتهم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجهة منفكة، يعني عليه إثم الغصب، وله أجر صلاته، لكن هذه الحركات، الصلاة عبارة عن حركات وأذكار كلها حصلت مقارنة لأمر محرم، فلا يتجه الأمر والنهي لذات واحدة، يعني هذه التصرفات وهذه الحركات محرمة، وهي في الوقت نفسه مطلوبة، يعني هل نقول باتحاد الجهة أو بانفكاك الجهة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن هو يتصرف ويتحرك ويقوم ويجلس ويركع ويسجد هذه الحركات مطلوبة لأنها صلاة، وممنوعة لأنها تصرف في مال الغير من غير إذنه، فالحركات نفسها مطلوبة وممنوعة في الوقت نفسه، نعم؟