للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

لا ما ينافي الإنصات ولا شيء، ولا ينافي ولا القراءة ولا ينافي الذكر، لا أبد ما ينافي الذكر، الأمور سهلة، لكن هل له أن يفعل أو ليس له أن يفعل والإمام يخطب؟

طالب: أليس فيه انشغال يا شيخ.

هاه؟

طالب: فيه شيء من الانشغال الذهن ينصرف إلى هذا.

لا ما ينصرف ذهنه ....

طالب: فيه نوع عبث.

لا لا، مدخلها قبل أن يدخل الخطيب واستمر إلى أن ينتهي الخطيب؛ لأن من أهل العلم من يرخص في الشرب أثناء الخطبة، ولا يرخص في الأكل، ومنهم من يرخص في الشرب في النافلة يذكر عن ابن الزبير ولا يرخص في الأكل، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

وراه من مصلحة الصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

ما عاد يحتاج يرطب حلقه .. ، اللي يمص حلاوة أشد بعد.

طالب: بعد يا شيخ باكر يطلعون يمصون حلاوة.

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، إذا أجازوه ما قيدوه بالحاجة الشرب، ما قيدوه بالحاجة، ما قيدوه.

طالب:. . . . . . . . .

لا الضرورة غير الحاجة يعني.

طالب:. . . . . . . . .

كلام كله بحث، ما أنا بقرر مسائل، ما أنا بقرر حكم، إحنا نبحث، وأقول: هل حلاوة المص هذا في حكم الشرب؛ لأن الذي ينساب إلى الجوف سائل؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، نريد الإطلاق المؤثر في الأحكام.

طالب:. . . . . . . . .

الآن الذي ينساب إلى المعدة وله جرم هذا أكل، طيب الذي ينساب إلى المعدة سائل شرب وإلا أكل؟ شرب، هذا لغة وشرعاً وعرفاً شرب، يعني الحقائق .. ، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هو بأكل هو شرب، لكن يبقى أن مثل ما تفضل الأخ هل ابن الزبير أطلق القول بالشرب لكل أحد، ولو من غير حاجة؟ أو أن الحاجة إذا دعت إلى ذلك تقدر بقدرها، وحينئذٍ إذا دعت الحاجة وليس عنده ماء عنده عصير، ما الحكم؟

على كل حال عامة أهل العلم أنه لا يجوز لا أكل ولا شرب، والصلاة تبطل به، وانتهينا حتى في النافلة.

طالب:. . . . . . . . .

شو وين؟

طالب: الفرق بين. . . . . . . . .

هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب أن هذا سائل وهذا له جرم.

طالب:. . . . . . . . .