يبدأ براتبة العشاء كما تقدم في راتبة الظهر، مع أن أهل العلم في مثل هذه الصورة يقولون: سنة فات محلها، ومنهم من يقول: تقضى إذا شغل عنها، أما إذا فرط فيها وضيعها لا يقضيها.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الصلاة المجموعة إلى الأخرى، صلوا المغرب والعشاء، فماذا عن راتبة المغرب؟ راتبة المغرب وأذكار صلاة المغرب كلها تذهب، فات محلها، فينشغل بصلاة العشاء وأذكارها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب صلاة الجمعة:
"وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً" يعني إن لم يكن في القرية أربعون رجلاً يخرج النساء، وعقلاء يخرج المجانين، وكذلك الصبيان غير المميزين، ومن شرط لزوم الجمعة كما يقول أهل العلم الحرية، فلا تجب الجمعة إلا على ذكر حر مكلف، إذا لم يكون العدد أربعون، وجاء فيه حديث ضعيف، واعتمده الحنابلة في نصاب الجمعة بحيث لو نقصوا واحداً لم تنعقد الجمعة، ولا تلزم، وإذا صلوا لم تصح، ومنهم من يقول: خمسون، ومنهم من يقول: ثلاثون، ومنهم من يقول: اثنا عشر، ومنهم من يقول: أربعة، ومنهم من يقول: ثلاثة، ومنهم من يقول: اثنان، ومنهم من يقول: تلزم الجمعة ولو واحد، في أقوال كثيرة لأهل العلم، وليس على شيء منها أثارة من علم ملزمة، فالمسلم بل المجموع مأمورون بالسعي لصلاة الجمعة {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(٩) سورة الجمعة] ومقتضى الآية اسعوا جمع، اسعوا إلى ذكر الله، فيكون الخطيب الذي يذكر الله غير داخل في العدة، فمن يقول: إن أقل الجمع اثنان يقول: تلزم الجمعة ثلاثة إمام خطيب، واثنان يؤمران بالسعي إليه، ومن يقول: إن أقل الجمع ثلاثة يقول: تلزم الجمعة أربعة، إمام يسعى إليه وثلاثة يسعون إليه، وابن حزم ذكر وجوب الجمعة على الواحد؛ لأن ما يلزم الجماعة يلزم الواحد كالصلاة، الصلوات الخمس تلزم الجماعة والجماعة واجبة لها، ومع ذلك إذا لم يوجد إلا واحد صلى الفريضة، نعم؟