ما يفوت الأمور التي تفوت يقرر أهل العلم بل يجمعون على أنه لا بد من الحيلولة بينها وبين مرتكبها، كمن خلا بامرأة ليزني بها، هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينها، من خلا برجل ليقتله هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينه.
يقول: وجدت في ترجمة الصحابي الجليل سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قولاً لابن عبد البر، قال: سقط قدر مملوء ماءاً حاراً فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له ولأبي هريرة ولأبي محذورة:((آخركم موتاً بالنار)) يقول: هل صح شيء من هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
لا أدري، لكن الحكم بالنار هنا لا أنه يعذب بالنار، وإنما يكون سبب موته النار الذي هو الحميم الماء الحار، هذا على فرض صحته، وأنا لا أعرفه الآن.
يقول: صلينا العصر في مزرعة بعيدة عن البلد بدون أذان هل نأثم بذلك؟
إذا كنتم تسمعون أذان والواجب سقط بغيركم فلا بأس، وإن كنتم لا تسمعون أذاناً فأنتم تأثمون والصلاة صحيحة.
يقول: لو وجهتم نصيحة لهؤلاء الذي يحرصون على تطبيق السنن في الصلاة، والتي يترتب عليها أذية لإخوانهم المصلين، فقد والله تأذينا من ذلك كثيراً، ومن ذلك على سبيل المثال: المجافاة بين العضدين والجنبين، فإذا فعل ذلك من على يمينك وشمالك لم تستطع السجود، وهؤلاء عندهم فهم سقيم للنصوص، ولا أدري كيف نسوا قول الله تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(٥٨) سورة الأحزاب] فهل من توجيه تبينون فيه ما التبس في هذه المسألة؟