"من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً لها أو غير جاحد" أما إن كان جاحداً لها فكفره محل إجماع، وإن كان غير جاحد لها بمعنى أنه تركها تهاوناً أو كسلاً فعامة أهل العلم على أنه يقتل، قال أبو حنيفة: يحبس ويمنع منه الطعام والشراب حتى يموت أو يصلي، والجمهور على أنه يقتل، عامة أهل العلم جماهير أهل العلم على أنه يقتل، ويختلفون في قتله، هل هو حد أو كفر؟ يعني: يقتل كما يقتل الزاني المحصن، كما يقتل القاتل يقتل حداً وهو على إسلامه، مع أنه مرتكب لموبقة عظيمة من الموبقات، أو يقتل ردة كفراً، كما يقتل من بدل دينه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والنصوص الصريحة تدل على أنه يكفر يقتل ردة، وعلى هذا ترتب عليه جميع الأحكام، ومع ذلك لا يحكم بردته إلا بحكم حاكم، إذا حاكم بأنه ارتد يعامل معاملة الكفار، وليس لآحاد الناس أن يحكم على أحد، نعم يقف منه موقف فيما يخصه في معاملاته في كذا، ولكن لا يرتب عليه أحكام؛ لأن حكم المرتد يقتل، هل لآحاد الناس أن يقتله لأنه مرتد؟ ليس له ذلك، الذي يرتب الأحكام هو الحاكم، فلا يقال: إنه ما دام كفر إيش المانع من قتله؟ ((من بدل دينه فاقتلوه)) نقول: هذا ليس لآحاد الناس، حرمانه من الإرث يحتاج إلى حكم حاكم، دفنه في مقابر المسلمين كذلك يحتاج إلى حكم لترتب عليه الآثار. قال:"أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة" دخلت صلاة الصبح صل يا فلان، وينظر إلى أن يخرج الوقت، ثلاثة أيام، ومنهم من يقول: ثلاث صلوات، يعني: يدعى إليها ثلاثاً، وأكثر أهل العلم على أنها ثلاث أيام، يكرر عليه الدعوة إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل على خلاف بين أهل العلم هل يقتل حداً أو يقتل كفراً؟ والنصوص الخاصة تدل على أنه يقتل مرتداً.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال أن تفعل ما تستطيع، تنكر عليه وتنصحه وتمحضه النصيحة إن أفاد وإلا تهجره، إن خطب منك لا تزوجه، إن كانت عنده موليتك تقدم إلى الحاكم لينظر في أمره.
طالب:. . . . . . . . .
ما دامت المسألة خلافية، والقول الثاني ليس بضعيف، ما يمكن أن يرتب من قبل آحاد الناس لا بد أن يحكم به حاكم.