وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة خلفه والصبي خلفهما، وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة ...
واحد؟
طالب: ما في واحد.
وإن دفنوا في قبر واحد.
طالب: من غير وصف عندنا في قبر بس.
إيه، ما يضر.
وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى، ويخلع النعال إذا دخل المقابر، ولا بأس أن يزور الرجال المقابر، وتكره للنساء، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الجنائز
الكتاب مر شرحه وبيانه والتعريف به مراراً، على عدد ما تقدم من ذكره في هذا الكتاب وغيره، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، والجنائز مضاف إليه، والجنائز جمع جنازة، بالفتح والكسر جَنازة وجِنازة جمعها جنائز، والمراد بالجَنازة والجِنازة الميت مع سريره، أو الفتح للميت، والكسر للسرير، فالجنازة يراد بها الميت الذي هو الأعلى، والجِنازة بالكسر يراد بها السرير النعش الذي يحمل عليه الميت، وهذا مناسب، التفريق بينهما مناسب جرياً على قاعدتهم في أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، ومر بنا نظائر لهذا، كما قالوا في المايح والماتح، المايح بنقطتين من أسفل، والماتح بنقطتين من أعلى، فالماتح للأعلى الذي هو فوق البئر، والمايح هو الأسفل في أسفل البئر، فالماتح هو الذي يدلي الدلو بواسطة الرشاء لاستنباط الماء، وهو الأعلى، وله النقطتان العلويتان، ويقابله المايح بالياء الذي هو في أسفل البئر يملأ الدلو بالماء، وقالوا أيضاً: من هذا الباب دَجاجة بفتح الدال ودِجاجة بكسرها، قالوا: إنها بالفتح للذكر، وبالكسر للأنثى، وذكروا من هذا النوع أشياء، ومما ذكروه ما معنا الجَنازة والجِنازة.