للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إن سهلت عليه وإلا تركها، ويلف" يعني الغاسل "على يده خرقة" لئلا يباشر جسد الميت، يلف على يده خرقة "فينقي -أو فينقي- ما به من نجاسة" الميت يغسل ومعلوم أنه ليس عن حدث؛ لأن المؤمن لا ينجس بالموت، وليس بوصف حكمي مثل الجنابة أو الحيض، إنما هو تعبد لله -جل وعلا-، ولا يقال: إنه للتنظيف فقط، يعني يلاحظ فيه جانب التنظيف مع ملاحظة جانب التعبد، فالعلة مركبة من الأمرين؛ لئلا يقال: إذا كان ليس عن حدث ولا عن نجس، وقد اغتسل قبيل موته بدقائق وهو نظيف الآن يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي؛ لوجود جانب التعبد فهو مع التنظيف يلاحظ جانب التعبد، طيب سيأتي في مسألة الشهيد، والفرق بينه وبين غيره، وأنواع الشهداء، ومن يغسل منهم ومن لا يغسل ... إلى آخره، المقصود أن هذا من مات موتة معتادة من المسلمين فإنه يغسل، وينقى ما به من نجاسة، يعني ملاحظة الحدث من بعد مثل من مات وعليه جنابة مات ميتة عادية وعليه جنابة، أو مات شهيداً وعليه جنابة، أو مات شهيداً من غير جنابة فالصور؟ ثلاث، أو تمام القسمة أربع؟ أربع، لكن من مات شهيداً معلوم أنه لا يغسل، لكن إذا كان قد أصابته جنابة قبيل استشهاده فإنه يغسل وإلا ما يغسل؟ حنظلة غسيل الملائكة، يغسل للجنابة، فالحدث متحقق، أما من مات ميتة عادية من غير جنابة فلا حدث ولا نجس، وإنما هو ملحوظ فيه أمران: علة مركبة من أمرين التي هي التعبد والنظافة لئلا يقول قائل: إذا كان الملاحظ التعبد فقط، ولا حدث ولا نجس، فكيف يتعبد بغسل لا حدث ولا نجس؟! ولا يعرف في الغسل إلا عن هذين الحديث وصف، فالموت هل هو حدث وإلا نجس؟ هل هو حدث وصف مانع من مزاولة ما تطلب له الطهارة؟ لا، ليس بحدث ولا نجس؛ لأنه لو كان عن نجس فالذي ينظف يكتفى بموضع النجاسة.

على كل حال يأتي ما يتعلق بغير الميتة العادية.

"فينقى ما به من نجاسة -أو فينقي الغاسل- ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً" لماذا؟ ليخرج ما بقي فيه إن بقي فيه شيء من القذر سواءً كان نجساً أو غيره.