فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يشق الكفن في القبر" قد يستغرب السامع أنه يعمد إلى الكفن عند دفن الميت ويخرق ويشق؛ لأنه في وقت من الأوقات اشتهر عند نوع من أنواع السراق الذين ينبشون القبور، ويسرقون الأكفان، فإذا خرق وشق الكفن فوتت عليهم الفرصة، من أجلهم، لكن ليس هذا هو العلاج، نعم قرر جمع من أهل العلم أن سرقة ما في القبر وما في المسجد والأمور المشاعة العامة أنه لا قطع فيها، لكن لو رأى الإمام أن هذه الجريمة وهذه السرقات لا ينقطع دابرها إلا بالقطع فله ذلك، ومن أهل العلم من يرى ذلك مطلقاً أنه مال محرز، وتبلغ قيمته النصاب، فيكون فيه القطع، لكن حتى على القول: إنه لا قطع في مثل هذا، يعني يعمد إلى مسجد فيسرق من محتوياته ما هو فوق النصاب، ويقول: هذا المسجد ليس بحرز، والقبر ليس بحرز، وهم يقررون أن حرز كل شيء بحسبه.
الخشبة التي تربط بحبل حرز للإبل، فكيف لا يكون المسجد حرزاً لمحتوياته، لا سيما وأن المساجد لها أغلاق محكمة، وأي حرز أعظم من القبر، فعلى كل حال إذا رأى الإمام أن هؤلاء السراق لا ينكفون إلا بمثل هذا فله أن يقطع؛ لأن الحدود جاءت علاج لمشكلات قائمة، فإذا زادت شُدد فيها، كما يقال في قتل مدمن الخمر إذا لم يرتدع الناس عن الشرب بالحد فإن للإمام أن يقتل في الرابعة أو في الخامسة على حديث معاوية وغيره.