للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال إذا تعدى عن قدر الحاجة، الأصل ((اصنعوا لآل جعفر)) ما قال: لهم ولضيوفهم وكذا، ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنهم جاءهم ... )) هذا الأصل، لكن لو قدر أن إنسان جاء من مكان بعيد، وليس له مأوى يأوي إليه، ولا مكان يأكل فيه، وأكل لا لأن هذا قدم لهم من أجل ... ، الورع حسم المادة بالكلية لا من قبل المعزِين ولا المعزَين هذا الورع، لكن الرفق بالناس أيضاً مطلوب بحيث لا يسترسلون حتى يصلوا إلى حيز الابتداع.

"ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم" الآن يبعث به إليهم، ويحضر المضيف، ومعه ضيوفه، وضيوف المعزيين، وتصير المسألة كأنها وليمة عرس "ولا يصلحون هم طعاماً يطعمون الناس" الآن العلة في هذا الطعام أنه جاءهم ما يشغلهم، فكيف يزاد في شغلهم؟! وأيضاً هذا المال من مال من؟! إن كان من مال الميت لا يجوز بحال، وهذا أيضاً من عمل الجاهلية أنهم يصنعون الطعام، وينشغلون به إضافة إلى ما جاءهم مما يشغلهم هذا لا يجوز بحال؛ لأنهم بصدد أن يعانوا على ما هم عليه من الشغل، لا أنهم يزاد عليهم ويضاعف عليهم الشغل بصنع الطعام.

هناك أمور يسيرة مثل ما ذكرنا مثل ماء يقدم، إنسان عطش من هؤلاء الزائرين المعزين لا مانع من أن يشرب الماء، أو جلس وصُب له فنجان من القهوة أيضاً الأمر فيه سهل، لكن الطعام بحال لا يجوز، لا سيما إذا كان من أهل الميت، أما إذا كان من غيرهم فالورع تركه، الماء في أماكن الدفن في المقبرة، الماء وبعضهم يأتي بعصير، وبعضهم يتوسع ويأتي بمرطبات، هذا كله لا يجوز، الماء أمره أخف إذا وجدت الحاجة على أن لا يكون من أهل الميت، أحياناً يكون الدفن في حر شديد، ويحتاج الناس للماء، فإما أن يتركوا الدفن والتشييع إلى أن يخرج أو يشربوا أو ييسر عليهم ويؤتى به إذا كان من غير أهل الميت، فالأمر -إن شاء الله- فيه شيء من السعة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني مثلما عندنا، تجي في رسائل جوال أن عدد الجنائز كذا، أو مات فلان ويدفن كذا، ويصلى عليه في مكان كذا.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، مثل صنيع أهل الجاهلية.

طالب:. . . . . . . . .