للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول المؤلف -رحمه الله-: وتخليل اللحية, مقتضى ذكره التخليل في هذا الفصل، وفي هذا الباب أنه من السنن, وأنه يسن تخليل اللحية, المراد باللحية هنا الكثيفة, أما اللحية الخفيفة التي تبين من خلالها البشرة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة؛ لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل, لا بد من غسل البشرة التي تظهر, فإذا كانت اللحية خفيفة تبدو من خلالها البشرة فلا بد من غسلها, أما إذا كانت كثيفة لا تبدو من ورائها البشرة فيكتفى بتخليلها, وقد جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على أنه كان يخلل لحيته؛ لأنها كثيفة لحيته -عليه الصلاة والسلام-, مقتضى ذلك أن ما ظهر من القدم أيضاً إذا كان عليه خف، أو ما في حكمه مما يمسح عليه, أن ما ظهر من القدم أيضاً فرضه الغسل, وهذا قاعدة وجادة مسلوكة عند أهل العلم, أن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل, ولذا لو افترضنا أن شخصاً عليه خف مخرق يبدو منه بعض المحل المفروض فإنه حينئذٍ يجب غسله, ولا يجمع, ولم يرد الجمع بين الغسل والمسح فعلى هذا لا يجوز المسح على الخف المخرق؛ لأن الجادة والقاعدة عند أهل العلم أن ما ظهر من المحل المفروض يجب غسله, وهذا هو ما يدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة, المأمور بغسل الوجه، والمأمور بغسل الرجل، بغسلها, وما ظهر منها داخل في المأمور به, وإذا وجد ما ينوب مناب هذا الغسل من المسح على الخف يمسح عليه، لكن من مقتضى ذلك أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض كله, وإلا فما الفرق بين أن يبدو ما بين الخف وبين الكعب إذا كان الخف دون الكعب, وما في أثنائه وخلاله من أسفله أو فوقه, كل ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل, وعلى هذا إذا كانت اللحية خفيفة يبدو من ورائها البشرة فإنه يجب غسل ما ظهر من المحل المفروض, أما إذا كانت كثيفة فإنه يكتفى بتخليلها؛ لأن المفروض مختفي, ولا يمكن إيصال الماء إليه إلا بمشقة شديدة, فيكتفى بتخليلها, فيدخل أصابعه من أسفلها, ويدخل الماء من خلالها, ولا يلزم من ذلك أن يدخل الماء بين خلال كل شعرة شعرة, إنما يجتهد في ذلك ويحتاط, ولا يلزم من ذلك إيصال الماء إلى كل شعرة بعينها.

طالب: ما معنى. . . . . . . . .؟