"إذا قبر أكثر من واحد في قبر واحد" ومعلوم أنهم عليهم الأكفان فيحصل الحاجز بالكفن، لكنه حاجز رقيق يستحب أهل العلم بين أن "يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب" ليكون مكانه كالقبر المستقل.
"ويُجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وإن ماتت نصرانية" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل ما يقدمون في الصلاة عليهم، الأقرب إلى الإمام أكثرهم أخذاً للقرآن، وجاء في قتلى أحد:((أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ )) إذا ما عُلم أو استووا قرعة، نعم الأول له نصيب في الأولوية، كما يقول أهل العلم، الأولية لها حظ في الأولوية، فإذا جيء بهذا قبل غيره يقدم، إذا استووا أو جُهل الأفضل، وإذا جاؤوا دفعة واحدة، وتشاحوا فالقرعة.
يقول: ذكر صاحب الواضح في شرح الخرقي تحت مسألة: "والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه" دليل لهذه المسألة وهو ما أخرجه النسائي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يُغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرماً)) ...
إلى هذا الحد ما فيه إشكال، لكن الإشكال في رجليه.
ثم نقل عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، وأن يكون في الغسلات كلها سدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً، وكون الكفن من جميع المال، فكيف استنبط الإمام أحمد هذه المسألة من هذا الحديث؟ خصوصاً أن الحديث لم ينص عليها صريحاً؟
كون الكفن من جميع المال، أن ثوبه اشتري من جميع المال، الثوبين اللذين عليه اشتريا من جميع المال من أصل المال، ما يقال: والله هذان الثوبان اللذين اشتريا من جميع المال، وللورثة تعلق بهما يباع ويكفن في غيره؟ لا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لكنها أحق من الصبي.
يقول: ذكرتم أن الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع بين المتضادين، فهل هذا منافٍ لكون الشريعة لم تجمع بين المضادات؟ وكيف يوفق بين الأمرين:
الأمر الأول: أن الشريعة ما جاءت بالجمع بين المتضادات.