"فرض الطهارة ماء طاهر" ماء طاهر هل هو ركن أو شرط؟ شرط "وإزالة الحدث" وعرفنا أن المراد بالطاهر هو الطهور الذي يرفع الحدث، جريان على مذهب الحنابلة الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، وإلا عند من يقول بأن الماء قسمان ما نحتاج هذا الكلام، وتقدم الكلام فيه، في الباب الأول.
"ماء طاهر، وإزالة الحدث" إزالة الحدث شرط، ما المراد بإزالة الحدث؟ هل المراد به -أعني الحدث- الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وما في حكمها، أو المراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة؟ لأنه يطلق على هذا ويطلق على هذا، فهل المراد بالحدث لأن الحدث يطلق ويراد به الوصف المعنوي القائم بالبدن، ويطلق ويراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة؟ ويترتب عليه تنجيس المحل، إزالة الحدث: المراد به إزالة الأثر، أثر الخارج من السبيلين، أثر البول وأثر الغائط، لا بد من إزالته، وهذا شرط لصحة الطهارة، إزالته تكون بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار، ولهذا يقول أهل العلم: ولا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول أكثر العلماء، أنها لا تصح الطهارة إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار، منهم من يرى أن الأثر -أثر النجاسة على السبيلين- لا يختلف عن النجاسة على سائر البدن، يعني لو كان في ظهره أو على فخذه أو كتفه نجاسة يتوضأ وإلا ما يتوضأ ثم يزيلها، أو يزيلها ثم يتوضأ؟
الطالب: سيان.
لا يختلف الحكم يتوضأ ثم يزيلها أو العكس لا فرق، فالقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة على محل الخارج على السبيلين أو على غيرهما، في أي جزء من أجزاء البدن، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم، بحائل أو بشيء، بالأحجار لن يمس.
الطالب:. . . . . . . . .
أظن مثل هذا بعيد، هم يمرون بأشياء تحتاج إلى احتياط أكثر من هذا.