للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويذكر في كتب الخلاف عن الإمام المفسر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري أنه يرى المسح، أو أنه يقول بالتخيير، بالتخيير بين الغسل والمسح، ومنهم من يرى الجمع بين الغسل والمسح، فالغسل بقراءة النصب، والمسح بقراءة الجر، أما ما ينسب إلى الإمام ابن جرير -رحمه الله تعالى- فكلامه صريح في أن مراده بالمسح الغسل، في أن مراده بالمسح الغسل، وأنه لا يكفي إمرار الماء على الرجل ولو سال، ولو تردد عليها وهو غسل، بل لا بد من المسح الذي هو الدلك في حقيقته، يعني مع مكاثرتها بالماء وجعل الماء يتقاطر منها، وهذا هو الغسل، هذه حقيقته الغسل، وليس من مسمى الغسل الدلك، بدليل أنهم يقولون: غسله المطر، وغسله العرق، وليس فيه دلك، فهو يريد مع الغسل الذي هو إسالة الماء على القدم بحيث يتردد عليها، ويتقاطر منها، يريد إضافة إلى ذلك المسح، وهو إمرار اليد على هذا الماء وهو المعروف عند المالكية بالدلك، وهم يوجبونه، والجمهور لا يوجبون الدلك، فدل على أن اختيار ابن جرير -رحمه الله- المبالغة في غسل الرجل لا الاكتفاء بالمسح، بدليل أنه أورد حديث والدليل على ذلك ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم سرد حديث: ((ويل للأعقاب من النار)) بطرقه الذي يورد حديث: ((ويل للأعقاب من النار)) هل يظن به أنه يكتفي بالمسح؟ لا يظن به هذا أبداً، وأشار في روح المعاني أن المراد بابن جرير الذي يرى المسح هو محمد بن جرير بن رستم الطبري، وهو شيعي رافضي، وليس بغريب أن يقول بالمسح، فالتبس اسمه باسم هذا الأمام من أئمة المسلمين، فلا يظن بالإمام، وكلامه اللي يقرأه ولا يفهم ما وراءه لأنه نص على المسح زيادة على الغسل والمكاثرة بالماء، فلا بد أن يقول: إنه يرى أنه يجزئ المسح، أو يقول: بالجمع بين الغسل والمسح، والمراد بالمسح في كلامه هو الدلك الذي يقول به المالكية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن فيه غسل ومسح، لو كان فيه غسل ومسح قلنا: الدلك.

طالب:. . . . . . . . .