للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا السؤال طيب، الثلاث أفضل، والثلاث أفضل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وهذا التعميم يشمل الرأس كغيره من الأعضاء، يشمل هذا العموم وهذا الإجمال يشمل الرأس، والمعروف عند الشافعية أنهم يقولون بمسح الرأس ثلاثاً كغيره من الأعضاء، والثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- في التفصيل أنه مسح برأسه مرةً واحدة، فمسح برأسه مرةً واحدة مع تثليث الأعضاء الأخرى، وأيضاً المسح مبناه على التخفيف، فلو كُرر لصار في معنى الغسل، لو كرر المسح لصار في معنى الغسل، وغسل الرأس مختلف فيه هل يجزئ عن مسحه أو لا يجزئ؟ بين أهل العلم هل يجزئ غسل الرأس أو لا يجزئ؟ إذا أتى بأكثر مما طلب منه، بأكثر من القدر الواجب يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إذا أتى بأكثر، مأمور بمسح الرأس فغسله، مأمور بمسح الخف فغسله، مأمور بذبح شاة فذبح بدنة، هل نقول: إن غسل الرأس يجزئ؛ لأنه مسح وزيادة، كما أن البدنة تجزئ لأنها شاة وزيادة عن سبع، أو نقول: إن هذا زيادة على ما قرر في الشرع والزيادة في العبادات على غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، ((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)) ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) فالغسل ليس من أمره -عليه الصلاة والسلام-، إذاً هو مردود، وما كان مردوداً فإنه لا يجزئ، والمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يقول: إن سبب التخفيف عدم المشقة على المكلف؛ لأن الرأس إذا غسل لا ينشف بسهولة كغيره من الأعضاء ولو نشف، فيتضرر بغسله لا سيما وأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل، فإذا غسله في كل وقت من أوقات الشتاء تضرر بذلك، ولذلك خفف، فإذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف .. -انتبهوا يا إخوان ترى المسألة دقيقة وتدخل في كثيرٍ من الأبواب- إذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف فاختيار المكلف هذه المشقة لا يبطل العبادة.