للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، لا، هذا محل إجماع، وهذا باب الإحسان مفتوح، باب البذل والإحسان مفتوح، لو تدفع عشرين عن عشرين ما فيه إشكال، لكن لو تزيد في العبادات المقررة المجمع على أنها لا تقبل الزيادة بطلت صلاتك، الثلاث الزائد هذه ما هي بعبادة أصلاً، الثلاثة؛ لأنه ما جاء الشرع بمثلها، ما جاء الشرع بثلاث أشواط فقط، لكن لو تردد هل طاف ست أو سبع وزاد ثامن ما في إشكال، مثل كما لو تردد في الصلاة، أما قصد الزيادة على الأمور المقررة في أمور العبادات الخاصة التي أجمع عليها أهل العلم لا بد من هذا، ولذلك نبغ قبل سنتين أو ثلاث من يقول: ويش الدليل على أن صلاة الظهر أربع؟ هل نقول: هذا كافر أو غير كافر؟ يقول: ما في فرق بين الظهر والمغرب والفجر؛ ليش نصلي أربع وهذه ثلاث؟! ما عندنا ما يدل دلالة قطعية -انظر إلى بقية الكلام- دلالة قطعية على أن صلاة الظهر أربع، نقول: إجماع أهل العلم قطعي، والتواتر تواتر العمل والتوارث قطعي؛ لأنه لو بحث في الأسانيد مثلاً في الوقائع النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي أربع، وبحث بإسناد وبحث عن أسانيد هذا الحديث وطرقه تبلغ حد التواتر عند أهل العلم؟! قد لا تبلغ، لكن يقول: هذا خبر آحاد، وهو غير ملزم.

نقول: لا يا أخي، هذه مسألة مجمع عليها بين أهل العلم، فلا ترد في مثل هذه المواطن، محل إجماع، وأيضاً تواتر العمل والتوارث من لدن عصر النبوة -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، ما دام في الأرض من يصلي أجمعوا على هذا فهو قطعي، فالذي يقول بمثل هذا الكلام على خطر عظيم أن يكفر؛ لأنه خالف الإجماع -نسأل الله السلامة والعافية-.