على كل حال قتل المسلم شأنه عظيم، وأمره شديد في الشرع، والإنسان إذا خشي على نفسه من القتل هذا عذر في أن يصلي في بيته، مع أن الناس قتلوا في بيوتهم، وإلا فالأصل في الصلاة أنها حيث ينادى بها بالنسبة للرجال في المساجد، لكن إذا خشي على نفسه فهذا عذر في ترك الجماعة.
يقول: يقسم بالله -جل وعلا- أنه في حاجة ضرورية للزواج، ولا يستطيع الصبر بعد هذا، وإيمانه -كما يقول- يضعف، والمشاكل المادية، يقول: وأنا الآن طالب في كلية الشريعة بالمغرب، وعندي ديون ربما أكثر من سنتين؛ لأن أسرتي فقيرة، وأنا كبير الأسرة، حتى إن عملتُ صيفاً فإني أساعدهم، فكرت في الانقطاع عن الدراسة، لكن عدتُ، وأنا الآن لا أستطيع أن أبقى بدون زواج، فهل واجبٌ في حقي .... ؟
على كل حال إذا خشيت على نفسك من الوقوع في الفاحشة وجب عليك الزواج، وأنت في هذه الحالة لا مانع من أن تأخذ من الزكاة والصدقات، وإن اقترضت أو استدنت من أحد وسددته على أقساط لا تشق عليك فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، وعونك على الله -جل وعلا-.
يقول: ما حكم صلاة الحائض ناسية مع العلم أن الصلاة فيها قراءة قرآن؟
الصلاة بالنسبة للحائض حرامٌ عليها، لا تصح منها، ويحرم عليها أن تصلي وقت العادة، ولذا يقول الفقهاء بالنسبة للصيام والصلاة يقولون: ولا يصحان منها بل يحرمان، هذا بالنسبة للذاكر العامد، أما بالنسبة للناسي فهو مندرجٌ في قوله -جل وعلا-: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(٢٨٦) سورة البقرة] فالنسيان هنا ينزل الموجود منزلة المعدوم، كأنها ما صلت، لكن لو صامت وهي حائض ناسية قلنا: هذا الموجود منزلة المعدوم، ولكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لو تركت الصيام ونسيته بناء على أنها تركته حائض ثم نسيت القضاء فإن هذا لا يمكن أن يقال: إنها ناسية، والنسيان عذر في ترك المأمور أبداً، لا بد من الإتيان به متى ذكرت ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)).
يقول: تزوج رجلٌ امرأة ثانية ولم يخبرها بأنه متزوجٌ من امرأة قبلها، فهل يؤثر هذا على العقد بعد إخفائه بعد إبرامه؟