كثير؟ قليل، وقد جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- بالنسبة للقليل اليسير ولذا يقول: الدم الفاحش في الكتاب، فالقيد معتبر، جاء عنهم من عصر البثرة خرج منه الدم ولم يتوضأ، ومنهم من حرك أنفه فخرج منه الدم ولم يتوضأ، ومنهم من حرك لثته باللسان فخرج منها الدم ولم يتوضأ، فدل على أن اليسير لا يتوضأ منه، وليس بنجس.
"والدم الفاحش، والدود الفاحش" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الدم المسفوح هو الذي يخرج بعد الذبح، وهذا كثير.
طالب:. . . . . . . . .
نعم هو المتدفق هذا هو.
طالب: ما وقع على شيء. . . . . . . . .
نعم، الحجامة مثلاً ويؤخذ من البدن التبرع بالدم، إذا أخذ منه لتر، ينتقض الوضوء وإلا ما ينتقض؟ على كلامه والدم الفاحش؟ ينتقض، وهل يدخل في المسفوح أو غير المسفوح؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على القول بنجاسته ما في إشكال، يعني سواءً كان مسفوح أو غير مسفوح نجس عند الجمهور، لكن .... هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني التبرع بالدم على هذا يقفل بابه ((تداووا ولا تتداووا بحرام)) وهو نجس.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
حديث عمر لا شك أنه في حكم من حدثه دائم، لا يمكن إيقافه بحال، فهو في حكم من حدثه دائم، أما التبرع، فما يحمل على هذا، التبرع لا يحمل على هذا، التبرع أمره يسير، متى ما بغيت وقف، يسحب الإبرة ويقف، فليس في حكمه حكم من حدثه دائم، بل هو مقدور على إيقافه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل حكم الحدث الدائم ابتداءً مثل حكمه استمراراً؟ طيب مثل هذا الذي طعن مثل عمر -رضي الله تعالى عنه- طعن، ونبي نقول له: انتقض الحدث روح توضأ، والجرح مستمر، يتجه وإلا ما يتجه؟ أولاً الوضع يختلف عن وضع مستحاضة وإلا سلس وإلا شيء من هذا يختلف.