الشحم إذا أذيب صار حكمه حكم اللبن ما يضر أبداً، أكل لحم إبل وصلى ناسياً، نظراً لقوة الخلاف في المسألة يتجاوزون في مثل هذا وإلا فالأصل أنه يعيد كما لو صلى بغير وضوء، لكن نظراً لقوة الخلاف في المسألة، والمسألة يعني غلبة ظن اجتهاد، والقول الثاني له حظ من النظر يتجاوزون في مثل هذا، ولو أعاد هو الأصل، يعني يتوضأ من جديد وصلى، واحد من المشايخ قال: شخص أكل من لحم الإبل وما دري أنه لحم إبل، فأجاب بأن الذي لا يفرق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم هذا رجل مغفل، فقال له السائل: إذا كان بالسنبوسة، يعني مفروم في سنبوسة تفرق وإلا ما تفرق؟ قال: هذه خفيت علي المسألة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يدري، بعضهم يقول: ويش الجزور من أصله، من طلاب العلم قد يخفى عليه التسمية لأنه ما ألفها.
طالب:. . . . . . . . .
أنتوضأ؟ قال:((نعم)).
طالب:. . . . . . . . .
إيه، مقارنة بقوله: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال:((إن شئت)) ولو لم يرد الوجوب -عليه الصلاة والسلام- لقال: إن شئت، هذا واضح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يأخذ حكم اللحم أبداً، والمرق إذا لم يكن فيه قطع من اللحم ما يضر، الكلام كله في اللحم.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الأصل فيه أنه ذائب، يعني في حكم الذائب ما ينقض لا.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، يعني إذا شك فيه يسجد.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو إذا كان ما عنده شك أنه لحم غنم أو بقر، يعني إذا كان الغالب على ظنه أنه لا ينقض الوضوء ما يلزم، المسألة معلقة بغلبة الظن، فإن شك أن ظن أنه لحم إبل يسأل.
طالب:. . . . . . . . .
يتعين عليه، ما دام، هذا يبطل صلاته.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا ما يدخل الوسواس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
القيء؟ إذا كان عن عمد، من استقاء أفطر بلا شك، يعني إذا تعمد الاستقاء، قاء بنفسه يفطر، أما إذا قاء من غير تعمد فإنه لا يضره.