للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه، صار الماء مستعملاً من ملامسة أول جزءٍ من أجزاء البدن، فلا يرفع الحدث عن باقي البدن، فصار الماء مستعملاً وهو لم يرفع حدث، الشافعية يقولون: صار مستعمل ورفع الحدث وإلا إيش معنى الاستعمال لو قد رفع به حدث؟ بدليل أنه لو انغمس فيه للتبرد لا لرفع الحدث لم يتأثر، في تفصيلات عندهم في المذهبين وفي مذهب الحنفية أيضاً تفصيلات، لكن على مذهب المالكية ما في أدنى إشكال، ينغمس أو لا ينغمس الماء لا يتأثر، رفع حدث أو لم يرفع للتبرد أو لجنابة أو لحيض لا يتأثر، إنما يتأثر إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، ومذهب مالك -رحمه الله- في هذا مناسب جداً ليُسر الشريعة، ولذا يتمنى بعض الفقهاء من المذاهب أن لو كانوا على مثل مذهب الإمام مالك -رحمه الله-.

قال: "ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به" يقول: في الأصل في الحاشية: "في الأصل وضوء، والتصحيح من "م" و"م ش" لكن لو أبقيناها، ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، يختلف المعنى وإلا ما يختلف؟

طالب: يعني لا يدخل فيه الغسل يختص بالوضوء.

الطهور يشمل الغسل والوضوء، وعلى ما جرى عليه في الأصل وضوء يختص بالوضوء ...

طالب: الوضوء الظاهر.

ما هو المقصود بالوضوء الماء الذي يتوضأ به؟ فإذا خلت بماء توضأت به بحيث لا يراها أحد فإنه لا يرفع حدث الرجل، ومن باب أولى إذا خلت به للاغتسال اغتسلت به، فما في الأصل أيضاً متجه ولا إشكال فيه.

"لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به" في الحديث: ((لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، ولا المرأة بفضل الرجل)) وسيقا مساقاً واحداً، والمعروف في المذهب عند الحنابلة ما ذكر في الكتاب أن وضوء الرجل بفضل المرأة لا يرفع حدثه والعكس صحيح، يعني وضوء المرأة بفضل الرجل يرفع الحدث، وقد جاء في الحديث وسيقا مساقاً واحداً، فإما أن يقال بالجملتين، أو يقال بالعدم في الجملتين، وإلا فالتفريق بين المتماثلات لا سيما ما ورد به النص غير متجه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ بفضل ميمونة، فالصواب أن خلوة المرأة بالماء لا أثر لها على الماء، فيرفع حدث الرجل ولو خلت به.

طالب: لكن -عفا الله عنك- مأخذهم في القيد قيد الخلوة.