للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا عندنا مسألة لفظة سائر هل نقول: إن سائر في الغسل فلا تدخل أعضاء الوضوء؟ ولا يستثنى من ذلك إلا الرأس؛ لأنه غسل للغسل، مع أنه قبل ذلك مسح للوضوء، انتبهوا يا إخوان ترى المسألة تحتاج إلى انتباه؛ لأن عندنا سائر أكثر أهل اللغة على أنها الباقي، فهل نقول: سائر جسده للغسل بغض النظر عن الوضوء؟ أو نقول: إنه سائر بالنسبة للغَسل بكامله بما في ذلك الوضوء؟ ظاهر الفرق؟ لأننا إذا قلنا: سائر يعني باستثناء ما تقدم غسله فإنه حينئذٍ لا يحتاج إلى أن يفيض الماء على رأسه، ولا يحتاج أن يغسل ذراعيه، ولا يحتاج أن يغسل وجهه ولا رجليه، إذا قلنا: إن جميع ما تقدم غسله يستثنى من التعميم؛ لأن سائر يعني الباقي، وقد تقدم غسل أعضاء الوضوء، وتقدم غسل الرأس فلا يعاد، وإذا قلنا: سائر ينظر فيها إلى الغسل فقط، يعني باقي ما يجب غسله في الغسل، فقلنا: إنه ما يستثنى إلا الرأس، ومع ذلك تدخل أعضاء الوضوء في الغسل في التعميم؛ لأننا لو قلنا: سائر ما احتجنا إلى غسل الرأس؛ لأنه مسح مع الوضوء، لكن ننظر إلى الغسل على حدة والوضوء على حدة، يتوضأ وضوء كامل، ثم بعد ذلك يأتي إلى الغسل، ومقتضى غسل البدن وتعميمه بما في ذلك أعضاء الوضوء، فنأتي إلى الغسل مستقلاً فيفيض الماء على رأسه ثلاثاً يروِّي بهن أصول الشعر، ثم يغسل سائر بدنه أو سائر جسده بما في ذلك أعضاء الوضوء؛ لأن الغسل الأول للوضوء والغسل الثاني للغسل، وهذا هو الظاهر.

"ثم يفيض الماء على سائر جسده" وليس فيه تنصيص على الثلاث، مع أن التنصيص على الثلاث رواية معروفة في المذهب، بل هي الأشهر ثلاثاً، وقوله: "إن توضأ مرة، إن غسل مرة وعمّ بالماء رأسه وجسده أجزأه، وكان تاركاً للاختيار" معناه أن الاختيار هو التثليث، التثليث هو الاختيار.