للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه لكن ألا تكون هذه دلالة اقتران، ممكن، يعني مثل ما قلنا في حديث أبي سعيد وابن عمر إن ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) وحديث ابن عمر "القلتين" عموم حديث أبي سعيد هل يخص بمفهوم حديث ابن عمر؟ إيه ممكن هذا، ممكن.

قال -رحمه الله-: "والتيمم ضربةٌ واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب" وعرفنا أن التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض، فالتنصيص عليه في حديث الخصائص لا يقتضي التخصيص.

"وينوي به المكتوبة، فإذا نوى به المكتوبة بعد دخول وقتها صلى به ما شاء" من نوافل، وكذلك فرائض فائتة، ويقرأ به القرآن، ويطوف بالبيت، ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء، لكنه لو نوى به النافلة ما نوى به المكتوبة فإنه يصلي به النافلة، وما دونها في الحكم، يعني يقرأ بها القرآن، لكنه لا يصلي بها فريضة، ولا يطوف بالبيت، وهكذا.

لكن عند من يقول: إنه رافع، هذا على القول بأنه مبيح فقط، وعلى القول بأنه رافع يكون حكمه حكم الوضوء، يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل.

من المسائل الغريبة التي تذكر يذكرها أهل العلم وإن كانت يعني تحقيقها ووقوعها ضربٌ من المحال، قالوا: لو توضأ ناوياً بوضوئه مس اللوح المحفوظ، وقل مثل هذا فيما إذا تيمم ناوياً به ذلك ما وجد الماء فيتمم، هل يصلي به؟ هل يقرأ به قرآن؟ هل يصلي به نافلة أو فريضة؟ {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(٧٩) سورة الواقعة].

طالب: هو الأعلى يا شيخ هو الأعلى فيستبيح ما دونه.

ترى مثل هذه المسائل تذكر، يعني ما هي بمسألة جديدة، هذه في كتب أهل العلم مذكورة.

طالب: هو توضأ أو تيمم بهذه النية، فهل يستبيح بالوضوء أو التيمم ما يستباح به في الأصل؟ أو يقال: إن هذا عبث لا يستباح به شيء، يمكن أن يقال: هذا عبث لا يستباح به شيء؟ هو نوى بوضوئه أو بتيممه ما لا يصح بدون الوضوء بدون الطهارة، ما لا يصح بدون طهارة، فيستعمل فيما تشترط له الطهارة، والمسألة مبحوثة عند أهل العلم، لكنها ضربٌ من المحال.

يعني هم يفترضون أشياء السامع لها من أول وهلة يقول -مثل ما تفضل الأخ-: ضرب من الجنون.