للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا كلامه، شيخ الإسلام مثل ما سمعتم يقول: "الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة" فعلى هذا يتيمم، والتيمم يعني وجه كونه، أقول: وجه كونه يجوز تأخيره ولا يخل بالترتيب أنه بالنسبة للوضوء اتقى الله ما استطاع، ثم أتى بطهارة ترفع الحدث كاملاً، يعني لو تفردت يعني طهارة كاملة، يعني في الوضوء اتقى الله ما استطاع وغسل ما يمكن غسله، حتى انتهى من وضوئه، ثم جبر هذا النقص بطهارة أخرى يعني هل يقال مثلاً: أنت الأصل ضربة واحدة للوجه والكفين، هل يقول قائل: إنك تتيمم تضرب ضربة واحدة بقدر الجرح، أو تضرب كالتيمم الكامل للطهارة الكاملة، إذاً هذه طهارة كاملة، وبالنسبة للغسل اتقى الله ما استطاع، فإذا جبر هذا النقص بتيمم كامل كما لو لم يجد الماء فحينئذٍ لا إشكال، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره يعني في المذاهب الأخرى، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟

طالب:. . . . . . . . .

فيه إشكال؟

طالب:. . . . . . . . .

لأنه عطف بالواو، تيمم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن هو مفهوم عبارته، لكن لو وجد هذا الجرح في أعضاء الوضوء ما يتيمم له عند المؤلف؟ يعني يفهم من عبارته.

طالب:. . . . . . . . .