للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ما في فرق هذا، حتى من قال: يبني قال: من أثناء الشوط ويش المانع؟ ارتباط الصلاة ارتباط آخرها بأولها يقتضي ذلك، نعم والطواف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا فيه إباحة مبطلات في الصلاة، يعني في الطواف ما يباح وهو يبطل الصلاة، الكلام مثلاً، لكن إذا قلنا: إن الشوط الواحد مرتبط أوله بآخره، فإنه يستأنف من أول الشوط، وإذا قلنا: إن حكم الطواف واحد، والشوط الواحد كالأشواط يمكن تبعضه، بحيث لو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الشوط يؤدي الصلاة ثم يعود إلى طوافه فيكمله من حيث وقف.

فوجوه الاختلاف بين الصلاة والطواف ظاهر؛ لأنه يباح في الطواف ما لا يباح في الصلاة.

قال -رحمه الله-: "وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهراً ولم يعدُ بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها" شد الكسير الجبيرة على الكسر، أو المجروح يعني في جرح ما هو بكسر جرح، ولفت من قبل الأطباء، ورأوا أن إبقاءها مكشوفة يضر بصاحبها، ولف عليها صار لها حكم الجبيرة "وإذا شد الكسير الجبائر" إلا أن التنصيص على الكسير؛ لأنه هو الذي يحتاج الشد المتواصل، بمعنى أنه لو ربطت عليه الجبائر ما تحل مثلما تحل على الجرح، الجرح يمكن تحل في كل وقت للعلاج مثلاً، لوضع الدواء على هذا الجرح، أما الكسير ما يحتاج إلى علاج إلا الشد، فلا تحل، بل قد يبقى الكسير في جبيرته أيام، بل أسابيع وقد يحتاج إلى أشهر، فالتنصيص على الكسير لا يخرج الجريح، لكن حاجة الكسير إلى مواصلة الشد بحيث تمر عليه الأوقات أكثر من حاجة الجريح، ولهذا ينص عليه وإلا فالحكم واحد.

لو قلنا: إن الجريح أوصى الأطباء أنه لا يحل جرحه إلا بعد شهر صار حكمه حكم الكسير "وإذا شد الكسير الجبائر" والجبائر: جمع جبيرة كالكبائر جمع كبيرة، ما يجبر به الكسر كالأعواد مثلاً فيما يستعمل في السابق، أو الجبس فيما يستعمل في الوقت الحاضر "وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهراً" وكان طاهراً بهذا الشرط، أولاً: لا بد أن تشد الجبائر، وأن يكون على طهارة قبل شد هذه الجبيرة أو الجبائر، كان طاهراً بمعنى أنه لو انكسر ثم شدت عليه الجبيرة ولم يتوضأ ولم يكن طاهراً قبل يجوز له أن يمسح أو لا يجوز؟ على كلامه لا يجوز.