للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو عرج بالإمام كيف يعرج بالإمام؟ فما الحكم؟ في عروج لغير النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ المعراج خاص به، صلى الإمام بالمأمومين في صالة عمارة ما وجد مكان أنسب منها، وفي مكان القبلة مصعد، والمكان ما يستوعب المأمومين إلا أن يكون الإمام في الصف؛ لأن الإمام بيأخذ مكان صف كامل، قالوا: افتحوا المصعد وخلو المحراب هو المصعد، ولما كبر الإمام عرج به، ارتفع المصعد، طلب من الدور السابع وراح للدور السابع، مسائل ما نستغرب أن يقع مثل هذه الأمور، كيف يعرج به؟ خلاص المعراج للنبي -عليه الصلاة والسلام- ما في غيره، نعم عرج به إلى السماء، وإذا عرج بالإمام هذا متصور يا أخي.

فأنت افترض أن الطبيب جعلها رخوة، يقول: هذا الكسر ما يحتمل الشد الذي بحيث لا تتحرك، فنقول: هذه تتحرك يؤخرها ويغسل ما تحتها كالخاتم، فيكون من شرط المسح أن تكون الجبيرة مشدودة بحيث لا تتحرك، وهذا واضح من كلمة شد، يعني حينما يقول: لا يثبت على الراحلة، إيش معنى ما يثبت على الراحلة؟

طالب: يحتاج إلى شد.

إلا بشده، ويش معنى شده؟ يعني مثل ربط حزام الأمان، أو مثل ربط العفش علشان ما يطيح ولا يتحرك؟ فرق بين الشد وبين ما هنا، اللي عندنا شدّ له مفهوم، ولذلك ما نقول: إنه ما هو متصور جبيرة بدون شد، يمكن، وما يدريك؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هي جبيرة؛ لأنه جبر بها الكسر، لكن إذا شدت بحيث لا تتحرك امسح عليها، إذا كانت بحيث لو حركت تحركت هذه حكمها حكم الخاتم.

طالب:. . . . . . . . .

لكن بحيث لا يتأثر الجرح، بحيث لا يتأثر الكسر، لا بد من هذا.

"وكان طاهراً" لا بد من تقدم الطهارة قياساً على المسح على الخف، قياساً على المسح على الخفين، ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فلا بد من تقدم الطهارة قياساً على مسح الخف، لكن هذا الشرط محل خلاف ونزاع بين أهل العلم، ومثل هذه الأمور تحصل فجأة، وليس في النصوص التي تدل على المسح على الجبيرة كحديث علي لما انكسر إحدى زنديه، وحيث صاحب الشجة ليس فيها ما يدل على تقدم الطهارة، فالمرجح أنه لا يلزم لها تقدم طهارة.