يقول:"إذا أحدث وهو مقيم" توضأ للعصر ثم لبس الخفين صلى العصر أحدث ثم سافر مباشرة، فلم يمسح لصلاة المغرب إلا بعد أن سافر، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر، وهذا يجري على قول من يقول: إن العبرة في بداية المسح لا الحدث، أما من يقول: إن العبرة في البداية الحدث يلزمه أن يمسح مسح مقيم تغليباً لجانب الحضر "أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث" هو يريد أن يربط بين الأمرين، هو ما دام ما ترخص إلا في السفر فيترخص ترخص مسافر، وما دام أحدث في الحضر قبل الترخص، والبداية تبدأ من الحدث يقول: يمسح ... ، أنت افترض أنه مثل ما قلنا في المسألة: أحدث بعد صلاة العصر ثم سافر وجمع جمع تأخير في منتصف الليل، ومسح لصلاتي المغرب والعشاء قبيل منتصف الليل، يبدأ المسح من بعد صلاة العصر من الحدث، ومع ذلك يمسح ثلاثة أيام مسح مسافر؛ لأنه ما باشر الرخصة إلا في السفر، وعلى القول بأنه إنما يبدأ بمباشرة الرخصة من المسح لا تنتهي المدة إلا قبيل منتصف الليل من اليوم الثاني، يقول: ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، قال:"ولو أحدث مقيماً" يعني حال كونه مقيماً "ثم مسح مقيماً ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع" لأنه باشر المسح في الحضر، في الصورة الأولى باشر المسح في السفر فيتم مسح مسافر، في الصورة الثانية باشر الرخصة في الحضر فيمسح مسح مقيم "ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً" يعني في صورتنا الأولى افترض أنه لبس الخف بعد أن توضأ لصلاة الظهر، ثم مسح عليها العصر وهو مقيم صلى العصر ثم سافر، يمسح مسح مقيم؛ لأنه بدأ بالرخصة بالمسح وهو مقيم، إذاً يتم مسح مقيم "أتم على مسح مقيم ثم خلع" يوم وليلة "وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام" مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً، يعني مسح يوم وليلة، أو يوم وليلتين، أو يومين وليلة، يعني نصف المدة، فصاعداً أو يومين، ثم أقام، يعني هو مسافر يريد أن يسافر ثلاثة أيام، ويريد أن يترخص ثلاثة أيام، ثم طرأ له ما يقطع السفر ويعود إلى أهله، مسح يومين مسافراً، ثم عاد إلى أهله نقول: أنت بدأت المسح في السفر كمل مسح السفر.