للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعنا من مسألة .. ، المقلدون يقولون: إن كلام أئمتهم ككلام الشارع، فإذا أفتى العالم بقولين متعارضين فتوى توجب وفتوى تحرم، يقولون: إن أمكن الجمع بينهما ولو بحمل خاص على عام، ومطلق على مقيد ... إلى آخره فهو المطلوب، إن لم يمكن فإن عرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم وإلا فالترجيح، يعني يعاملون ألفاظ أهل العلم مثل معاملة النصوص، وهذا نصوا عليه في كتبهم، يعني في مقدمة الإنصاف، وخاتمته، في القاعدة الجامعة في آخره، وابن مفلح في الفروع أيضاً في مقدمته تكلم على هذا، لكن هل نخاطب الخرقي ونعامله نقول: إنه يمكن أن يستعمل الضمير في المعنيين ويعود على الأمرين كما يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه؟ أو نقول: إن الخرقي لا يرى هذا، لا يرى مثل هذا الاستعمال، ونقول: إن الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور؟ لأنه قد يوجد مرجح يرجح لنا غير الأصل، إذا كان أصل المسألة في الحديث عن الجورب لماذا لا يعود الضمير عليه؟ واحتجنا إلى مثل هذا في نصوص من الكتاب والسنة، وأعدنا الضمير على متقدم لوجود ما يمنع من عوده إلى متأخر، على كل حال هذا حكمها وصورتها العملية مثلما قلت، جورب فوقه خف دون الكعب، إن مسح على الخف والجورب لا يخلع الخفاف حتى ينام بهما، فإن خلعهما انتهت الطهارة، إن خلعهما وقت الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، وله حينئذٍ أن يصلي بالخفاف هذه أو يخلعها سيان.

طالب: لكن -عفا الله عنك- ألا يؤيد رجوع الضمير على الجورب أنه هو المقصود أصلاً ....

والحديث الحديث عنه، الحديث عن الجورب.

طالب: وهذا الذي يوحي به كلام صاحب المغني يا شيخ في شرح الجملة هذه قال: يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه، فالمتبادر للذهن أنه يقصد الجورب.

حتى عندنا يعني الحديث عنه يعني هذا خبر عن الجورب "وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما" هكذا عندنا، وفي بعض النسخ: لم يجز المسح عليه، في نسخة ميم.

طالب: وفي المغني: لم يجز المسح عليه.

على كل حال هذه نسخة الميم، وأظن الميم هي المغني، أظن الميم عندنا في المقابلة هي نسخة المغني.