للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني اجمع بين ما أشار إليه بالأسيار، لكن البيت قبيح ينزه عنه المسجد، واتهام لقبيلة كاملة، فهو قبيح من كل وجه، وأهل العلم يذكرون مثل هذا لبيان المعنى، فالشعر ديوان العرب، تحفظ به لغتهم، فيذكرون مثل هذا البيت وإن كان قبيحاً، ويذكرون ما في النقائض من ما لا يجوز ذكره في السعة إلا أنهم قد يحتاجون لبيان معنىً من المعاني يستشهدون له ببيت من الشعر، ولو كان ابتداءً لا يجوز ذكره، وهم لا يقصدون بهذا البيت حينما يوردونه في كتب العلم، ما قصده الشاعر، لكن هم يقصدون المعنى الذي تضمنه هذا البيت، هناك أبيات قالها بعض الشعراء في الجاهلية، وفيها مدح لأصنامهم وآلهتهم، وقد يكون فيها مدح لما حرم الله -جل وعلا- من خمور ونساء، وما أشبه ذلك، وأهل العلم يوردونها، أهل العلم يوردونها لما تفيده من معنىً لغوي بغض النظر عن الحكم الشرعي، فمرادهم غير مراد القائل، والكلام قد ينتابه أكثر من أمر، فيمنع من وجه ويذكر من وجه، ولا شك أن لغة العرب إنما حفظت بالشعر؛ لأن النثر وهم لا يكتبون في الغالب أنه لا يحفظ، وما حفظ منه عرضة للنسيان بخلاف الشعر.

والمراد بالكتاب المكتوب، المصدر يطلق ويراد به المفعول، كتاب: المكتوب الجامع لمسائل الطهارة، كالحمل يطلق ويراد به المحمول، كتاب مضاف، وهو في الأصل خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذا كتاب، والطهارة مضاف إليه، الطهارة عرفوها في اللغة: بأنها النظافة، والنزاهة من الأقذار، مصدر طهر يطهر طهارة وطهراً، والتطهير مصدر المضعف، طهّر يطهر تطهيراً {وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [(٣٣) سورة الأحزاب] مثل التكلم مصدر التكليم.

يقول -رحمه الله-: "الطهارة" وعرفنا أنها في الأصل النظافة والنزاهة من الأقذار، وعرفوها في الشرع في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء: أنها رفع الحدث وإزالة الخبث، الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، وكل من رفع الحدث وإزالة الخبث شرط لصحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) وإزالة الخبث أيضاً شرط لصحتها، فشروط الصلاة التسعة منها: الطهارة، ومنها أيضاً: إزالة النجاسة، فالطهارة لفظ يشمل النوعين، ويشمل الشرطين.

يقول -رحمه الله-: