للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا فرح بما يعذر به فمثل هذا لا يكتب له شيء، فينتبه لمثل هذا من النساء على حسب ما يقر في قلوبهن يكتب لهن من الأجور أو لا، وهذا ظاهر؛ لأن المدار على النيات والمقاصد، وبعض النساء يعني مما يؤكد عدم فرحهن بنزول الحيض وراحتهن بترك الصلاة، بعض النساء تقوم على عادتها، في الثلث الأخير من الليل تقوم وعليها العادة، فتدعو الله -جل وعلا-، وتفعل ما يجوز لها فعله مما يقرب إلى الله -جل وعلا-، وتترك الباقي، مثل هذه أجرها عند الله عظيم، لكن من فرحت بالعذر ونامت إلى أثناء النهار، وقالت: الحمد الذي أراحنا من القيام في الليالي الباردة، مثل هذا لا شك ولا إشكال في كونها لا تؤجر، فهن يتفاوتن، والمدار في ذلك على النيات والمقاصد، ويبقى أن المسألة في الجملة محل خلاف بين أهل العلم، ولكل فريق أدلته.

الحيض يعرفه أهل العلم في اللغة بالسيلان، يقولون: حاض الوادي إذا سال، وفي الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون: دم طبيعة وجبلة، يعني يخرج به الدماء الطارئة، دم طبيعة وجبلة، لا ينشأ عن مؤثر، يعني ليس بجرح ولا قرحة ولا شيء، إنما ينشأ عن صحة، يعني يوجد في حال الصحة كما يوجد في حال المرض، دم طبيعة وجبلة يخرج من عرق في أقصى الرحم، وهو منتظم في الغالب، وله حكمة عظيمة سببها تغذية المولود، الجنين في بطن أمه يتغذى بهذا الدم، فإذا لم يكن ثم جنين خرج في أوقات منتظمة، ولذا المرجح عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دمها الذي تعرفه في أوقاته وعلاماته، ما دامت حامل فهي لا تحيض، من أهل العلم من يقول: إن الحامل تحيض، فإذا نزل عليها في وقته ولونه ورائحته فإنه يعد حيضاً، وعلى كل حال لو كانت تحيض ما عدت الأقراء علامات على خلو الرحم، لو كانت الحامل تحيض ما عدت الأقراء والحيض علامات على خلو الرحم، لو قلنا: إنها حاضت ثلاث حيض وهي حامل، ولا تخرج بذلك من عدتها، والشرع جاء باعتداد ذات الأقراء بالحيض، نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

لا أغلبي ولا ... ؛ لأن حتى هذا القليل النادر هذا القليل الذي ليس بأغلب تعتد بإيش إذا كانت حامل وتحيض؟

الطالب:. . . . . . . . .