للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً" هذا هو المذهب وهو المرجح عندهم، عند الحنابلة أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، ما الدليل على كون أقله يوماً وليلة؟ نعم؟ يعني وجد ممن تحيض يوم وليلة، يعني ما وجد من تحيض أقل؟ إذا وجد من لا تحيض أصلاً، ولا يمكن أن يوجد من ينزل عليها الدم أقل من يوم وليلة، أو هذا باعتبار الحكم الشرعي لا باعتبار الوجود؟ ويستندون في هذا إلى امرأة أدعت أنها خرجت من العدة في شهر، نزلت عليها العادة ثلاث مرات في شهر، في عهد علي -رضي الله عنه وأرضاه-، فسأل عنها شريح، فقال: إن جاءت ببينة صدقت وإلا فلا؛ لأنه خلاف العادة، كيف يكون أقله يوم وليلة من خلال هذا الأثر؟ لما أجاب شريح بقوله: إن جاءت بمن يصدقها قبل قولها وإلا فلا، قال له علي فيما ذكر في الخبر: قالون، قالون يعني جيد بالرومية، فإذا تصور أنها حاضت أول يوم من الشهر ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً، الذي هو أقل الطهر بين الحيضتين، ثم حاضت اليوم الخامس عشر ثم طهرت فمن السادس عشر إلى التاسع والعشرين ثم حاضت في آخر يوم من الشهر، تكون بهذا خرجت من العدة، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ أقله يوم وليلة من هذا الخبر، في دليل غيره وإلا ما في؟ في دليل ثاني وإلا ما في؟ من أهل العلم من يرى أن الأقل ثلاثة أيام، والأكثر عشرة، وهذا معروف عند الحنفية، أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، ومنهم من يرى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر ولا لأكثر الطهر، ولا حد للسن بداية ولا نهاية؛ لأنهم عندهم في المذهب أنه لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، فعلى كلامهم الذي يحصل قبل التسع في الثامنة والسابعة هذا لا يعد حيضاً، والذي يحصل بعد الخمسين لا يعد حيضاً، مع أنه وجد بكثرة الحيض بعد الخمسين، أما قبل التسع فهو نادر، المقصود أن المعمول به عند الحنابلة أنه لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، وعلى القول بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثره، ولا حد للسن في البداية ولا في النهاية فمتى نزل الدم هو الحيض، تجلس له المرأة ولو فرض واحد، ولو زاد عن خمسة عشر يوماً، يستدل العلماء على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً بحديث: