للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنسبة لها ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني من مقتضيات كون الوضوء مبيح لا رافع، إذا قلنا: إنه مبيح لا رافع فالحدث موجود، وهل يجتمع الحدث مع الطهارة؟ الطهارة رفع الحدث، فهل نقول: إنها طاهرة طهارة تبيح لها إدخال القدمين في الخفين والمسح عليهما؟ مقتضى قولنا: إنه مبيح يكون في مسحها نظر، لكن أحاديث المسح ما فرقت بين من يتلبس بالطهارة التامة، وبين من يتلبس بالطهارة الناقصة، هذا يذكرنا بمسألة وهي مسألة المسح على الخفين، فإذا تمت المدة عند أهل العلم الجمهور تبطل الطهارة إذا تمت المدة؛ لأنه هذا الوقت المأذون به شرعاً، وكذلك إذا خلع الخف تبطل الطهارة؛ لأنه إذا صلى بالقدم بعد مسح الخف وخلعها يكون مصلياً بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة فطهارته ناقصة، تقدم مسألة قياسه على مسح الرأس ثم حلق الشعر، تقدم الكلام في هذا، والتفريق بين أن هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية، لكن يبقى مسألة ما تنبهنا لها سابقاً، وهي أنه إذا خلع الخف لبس الخف على طهارة، ومسح أربعة أوقات، ثم خلعه وهو على طهارة، الذي يقول مثل شيخ الإسلام بأن الطهارة ما زالت باقية ويصلي، هل نقول: إن طهارته هذه كاملة أو ناقصة؟ على كلامنا ناقصة، لكن على كلام شيخ الإسلام كاملة؟ هل يقول شيخ الإسلام بأن مثل هذا له أن يلبس الخفين لأنه قدميه طاهرتين طهارة كاملة ويستأنف من جديد المسح؟ ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني ما يلزم أنه أدخلهما طاهرتين فيمسح يوم وليلة، يلزم بهذا أو ما يلزم؟

الطالب:. . . . . . . . .

هاه؟

الطالب:. . . . . . . . .

إيش لون لا يرى؟

الطالب:. . . . . . . . .