عائشة -رضي الله عنه- يأتيها النساء وتأمرهن بعدم الاستعجال حتى يرين القصة البيضاء.
طالب:. . . . . . . . .
الطهر الكامل.
طالب: يتأكد إذا كانت مقاربة لأيام العادة ...
إذا كانت في وقت العادة.
طالب: وإن تأخرت يا شيخ؟
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد العادة خلاص انتهى.
طالب:. . . . . . . . .
أي حديث؟
طالب:. . . . . . . . .
تنتهي في وقت الطهر ليست بشيء.
يقول -رحمه الله-: "ويستمتع من الحائض بدون الفرج" مقتضى كلامه أنه يجب اجتناب المحيض الذي هو موضع الحيض، وهو الفرج فقط، الذي هو موضع الحرث، دون ما سواه ولو قرب منه، وهذا هو المعروف في المذهب، وجاء ما يدل على أن الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلاً عنه، وأن من حام حوله يوشك أن يواقعه، ولذا كثيراً من أهل العلم يرون أنه يمنع ما بين السرة والركبة، لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة، لا يعني أنه محرم، فالممنوع المحرم هو موضع الحيض، فتقول عائشة -رضي الله عنه-: "كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" فإذا احتاج إلى ما قرب منه، وأمن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، وإذا غلبته نفسه ووقع في الممنوع فهو آثم، وهل يلزمه كفارة دينار أو نصف دينار على ما جاء في الخبر أو لا يلزمه؟ قولان، سبب الخلاف، الخلاف في ثبوت الخبر، فالإلزام بدينار أو نصفه كفارة جاء في خبر مختلف في صحته، والأكثر على ضعفه، فمن أثبته ألزم بالكفارة، ومن ضعفه قال: لا كفارة في ذلك إلا التوبة والاستغفار.